و
العورة هي القبل و الدبر و البيضتان، و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما
عدا العورة من مماثلها، و أمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل (1).
[مسألة 17: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه
ما عدا العورة]
مسألة
17: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ و ريبة،
و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و
كذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ و ريبة 2.
(1) لا شبهة في أنّه يجوز لكلّ من الرجل و
المرأة النظر إلى المماثل ما عدا العورة، من دون فرق بين ما إذا كان المنظور إليه
شيخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن هناك تلذّذ و ريبة في البين، و
أمّا العورة فحرام النظر إليها.
و
يدلّ على كلا الأمرين استمرار سيرة المتشرّعة و عمل المسلمين على ذلك، فتراهم
ينظرون إلى مماثلهم و ينظرن إلى مماثلهنّ في الشوارع و المجالس و المحافل، و
يسترون عوراتهم في الحمّامات بإزار و نحوه، و إن رأوا من يدخلها بدونه يوبّخونه،
مع أنّه لا يعتبر في الساتر في الستر النفسي شيء مخصوص، بل تكفي اليد و نحوها، و
قد روى ابن قدامة في المغني، عن أبي حفص أنّ وفداً قدموا على رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله) و فيهم غلام حسن الوجه فأجلسه، و من ورائه [1]، و كان ذلك بمرأى من الحاضرين و لم
يأمره بالاحتجاب عن الناس، و إجلاسه ورائه تنزّهاً منه (صلّى اللَّه عليه و آله) و
تعفّفاً و تعليماً للناس.
(2) لا شبهة في أنّه يجوز لكلّ من الرجل و
المرأة النظر إلى جسد محارمه ما عدا