مسألة
18: يجوز التمتّع بالزانية على كراهية، خصوصاً لو كانت من العواهر المشهورات
بالزّنا، و إن فعل فليمنعها من الفجور (1).
و
مرسلة مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قيل
له: إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة، فقيل له: إنّ لها زوجاً فسألها، فقال أبو عبد
اللَّه (عليه السّلام): و لِمَ سألها؟! [1] و أمّا عدم كون السؤال و الفحص شرطاً للصحة فيدل عليه مضافاً إلى
أصالة الصحة و حمل فعل المسلم على الصحيح خصوصاً في أمثال المقام رواية أبان بن
تغلب و في السند الآخر للكليني عن ميسّر قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام):
ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟
قال: نعم هي المصدّقة على نفسها [2].
و
ربّما يستدلّ له برواية محمد بن عبد اللَّه الأشعري قال: قلت للرضا (عليه
السّلام): الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً، فقال: و ما عليه؟ أ
رأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج
[3].
و
فيه: إنّ موردها صورة السؤال بعد التزويج، و الكلام إنّما هو في الفحص قبله، مع
أنّ الظاهر أنّه لا فرق من هذه الجهة بين قسمي النكاح الدائم و المؤجّل، بل لعلّ
الثاني يكون أولى، خصوصاً بملاحظة حكمة تشريع النكاح المنقطع و استلزامه العار و
الذلّ، خصوصاً لذوات الشرف و الأنساب.
(1) و يدلّ على الكراهة رواية محمد بن الفيض
قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن