responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369

[مسألة 18: يجوز التمتّع بالزانية على كراهية]

مسألة 18: يجوز التمتّع بالزانية على كراهية، خصوصاً لو كانت من العواهر المشهورات بالزّنا، و إن فعل فليمنعها من الفجور (1).

و مرسلة مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قيل له: إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة، فقيل له: إنّ لها زوجاً فسألها، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): و لِمَ سألها؟! [1] و أمّا عدم كون السؤال و الفحص شرطاً للصحة فيدل عليه مضافاً إلى أصالة الصحة و حمل فعل المسلم على الصحيح خصوصاً في أمثال المقام رواية أبان بن تغلب و في السند الآخر للكليني عن ميسّر قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: نعم هي المصدّقة على نفسها [2].

و ربّما يستدلّ له برواية محمد بن عبد اللَّه الأشعري قال: قلت للرضا (عليه السّلام): الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً، فقال: و ما عليه؟ أ رأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج‌ [3].

و فيه: إنّ موردها صورة السؤال بعد التزويج، و الكلام إنّما هو في الفحص قبله، مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق من هذه الجهة بين قسمي النكاح الدائم و المؤجّل، بل لعلّ الثاني يكون أولى، خصوصاً بملاحظة حكمة تشريع النكاح المنقطع و استلزامه العار و الذلّ، خصوصاً لذوات الشرف و الأنساب.

(1) و يدلّ على الكراهة رواية محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن‌


[1] التهذيب: 7/ 253 ح 1093، الوسائل: 21/ 31، أبواب المتعة ب 10 ح 4.

[2] الكافي: 5/ 462 ح 1 و 2، الوسائل: 21/ 30، أبواب المتعة ب 10 ح 1.

[3] التهذيب: 7/ 253 ح 1094، الوسائل: 21/ 32، أبواب المتعة ب 10 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست