responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367

[مسألة 17: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة]

مسألة 17: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها قبل التزويج و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و أمّا بعده فمكروه، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة (1).

عدّتها؟ قال: خمسة و ستّون يوماً [1]. و في سندها مضافاً إلى ضعفها بالإرسال الطاطري المخالف للإمامية، شديد العناد في مذهبه، و احتمل الحمل على الأمة.

و أمّا رواية ابن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة و أربعون يوماً [2]. فهي من الشواذّ، هذا كلّه إذا كانت حائلًا.

و أمّا إذا كانت حاملًا فالعدّة أبعد الأجلين بلا خلاف و لا إشكال، و قد عرفت أنّ كلمة الأصحّ في عبارة المحقّق ترجع إلى الصورة الاولى لا الثانية، كما هو ظاهر العبارة.

(1) أمّا استحباب أن تكون مؤمنة فلرواية الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) أ يتمتّع من اليهودية و النصرانية؟ فقال: يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إلى و هي أعظم حرمة منهما [3].

و رواية محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها و قل لها، فإن قبلت فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث‌ [4].


[1] التهذيب: 8/ 158 ح 547، الإستبصار: 3/ 351 ح 1254، الوسائل: 22/ 276، أبواب العدد ب 52 ح 4.

[2] التهذيب: 8/ 157 ح 546، الإستبصار: 3/ 351 ح 1253، الوسائل: 22/ 276، أبواب العدد ب 52 ح 3.

[3] التهذيب: 7/ 256 ح 1109، الإستبصار: 3/ 145 ح 524، الوسائل: 21/ 38، أبواب المتعة ب 13 ح 6.

[4] الكافي: 5/ 454 ح 5، التهذيب: 7/ 252 ح 1088، الوسائل: 21/ 25، أبواب المتعة ب 7 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست