[مسألة 17: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة
عفيفة]
مسألة
17: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها قبل التزويج و
أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و أمّا بعده فمكروه، و ليس السؤال و الفحص عن
حالها شرطاً في الصحّة (1).
عدّتها؟
قال: خمسة و ستّون يوماً [1]. و في سندها مضافاً إلى ضعفها بالإرسال الطاطري المخالف للإمامية،
شديد العناد في مذهبه، و احتمل الحمل على الأمة.
و
أمّا رواية ابن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: عدّة المرأة إذا تمتّع
بها فمات عنها خمسة و أربعون يوماً [2]. فهي من الشواذّ، هذا كلّه إذا كانت حائلًا.
و
أمّا إذا كانت حاملًا فالعدّة أبعد الأجلين بلا خلاف و لا إشكال، و قد عرفت أنّ
كلمة الأصحّ في عبارة المحقّق ترجع إلى الصورة الاولى لا الثانية، كما هو ظاهر
العبارة.
(1) أمّا استحباب أن تكون مؤمنة فلرواية الحسن
التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) أ يتمتّع من اليهودية و النصرانية؟ فقال:
يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إلى و هي أعظم حرمة منهما
[3].
و
رواية محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال:
نعم إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها و قل لها، فإن قبلت
فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث
[4].
[1] التهذيب: 8/ 158 ح 547، الإستبصار: 3/ 351 ح
1254، الوسائل: 22/ 276، أبواب العدد ب 52 ح 4.
[2] التهذيب: 8/ 157 ح 546، الإستبصار: 3/ 351 ح
1253، الوسائل: 22/ 276، أبواب العدد ب 52 ح 3.