[مسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما
عدا العورة من مماثله]
مسألة
16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخاً كان المنظور
إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذّذ و ريبة، و قوله تعالى فَلَمَّا ذاقَا
الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما[1]، و قوله تعالى يَنْزِعُ عَنْهُما
لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما[2][3]. لكن في الجواهر: و فيه ما لا يخفى
[4].
و
كذا يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى المحارم ما عدا العورة، و ما عن ظاهر
التحرير من أنّه ليس للمحرم التطلّع في العورة و الجسد عارياً [5] واضح الضعف، و إن كان في خبر أبي
الجارود، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، المرويّ في تفسير عليّ ابن إبراهيم، و
المنقول في المستدرك في قوله تعالى وَ لا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها[6] فهو الثياب، و الكحل، و الخاتم، و خضاب الكف، و السّوار، و الزينة
ثلاث: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة للزوج، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه، و أمّا
زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، و الدملج و ما دونه، و الخلخال و ما أسفل
منه، و أمّا زينة الزوج فالجسد كلّه [7]، لكنّه مضافاً إلى ضعف الرواية قد ذكرنا في كتاب الصلاة أنّ المراد
من الآية هي أنّ المرأة بنفسها زينة، و الزينة الظاهرة هي الوجه و الكفّان لا
الزينة المتعارفة [8]،
فراجع.