responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

[مسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله‌]

مسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذّذ و ريبة، و قوله تعالى‌ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما [1]، و قوله تعالى‌ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما [2] [3]. لكن في الجواهر: و فيه ما لا يخفى‌ [4].

و كذا يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى المحارم ما عدا العورة، و ما عن ظاهر التحرير من أنّه ليس للمحرم التطلّع في العورة و الجسد عارياً [5] واضح الضعف، و إن كان في خبر أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، المرويّ في تفسير عليّ ابن إبراهيم، و المنقول في المستدرك في قوله تعالى‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها [6] فهو الثياب، و الكحل، و الخاتم، و خضاب الكف، و السّوار، و الزينة ثلاث: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة للزوج، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه، و أمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، و الدملج و ما دونه، و الخلخال و ما أسفل منه، و أمّا زينة الزوج فالجسد كلّه‌ [7]، لكنّه مضافاً إلى ضعف الرواية قد ذكرنا في كتاب الصلاة أنّ المراد من الآية هي أنّ المرأة بنفسها زينة، و الزينة الظاهرة هي الوجه و الكفّان لا الزينة المتعارفة [8]، فراجع.


[1] سورة الأعراف: 7/ 22.

[2] سورة الأعراف: 7/ 27.

[3] كشف اللثام: 7/ 24.

[4] جواهر الكلام: 29/ 72.

[5] تحرير الاحكام: 2/ 3.

[6] سورة النور: 24/ 31.

[7] تفسير القمي: 2/ 101، مستدرك الوسائل: 14/ 275، أبواب مقدّمات النكاح ب 85 ح 3.

[8] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة: 1/ 569 576.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست