responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353

[مسألة 14: لا يقع عليها طلاق‌]

مسألة 14: لا يقع عليها طلاق، و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك (1).

الكثيرة الدالّة عليه المذكورة في كتاب اللّعان، بل هو من الفروق بين المؤجّل و الدائم باعتبار احتياج النفي في الدائم إلى اللعان دون المنقطع، و ممّا ذكرنا يظهر بطلان ما حكي عن الحدائق‌ [1] من احتمال اللحوق حتّى مع النفي؛ لإطلاق مثل الروايات المتقدّمة، فإنّه غير وجيه قطعاً، لأنّه يلزم أن يكون المؤجّل أشدّ حكماً من الدائم في ذلك مع كونه أنقص فراشاً منه، كما لا يخفى.

نعم، لو نفاه عن إثم مع احتمال كون الولد منه يكون نفيه لغواً، أي لا ينتفى عنه الولد لا أنّه يأثم، و ينتفي عنه كما قد يتوهّم؛ لإطلاق ما دلّ على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقّن، و هو النفي الذي لم يعلم حاله.

و بالجملة: عدم ثبوت اللعان فيه دون الدائم كما سيأتي‌ [2] لا يدلّ على أنّ اللحوق فيه آكد، فتدبّر جيّداً.

(1) لا إشكال و لا خلاف في أنّه لا يقع بها طلاق و أنّها تبين بانقضاء المدّة، أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدّة أصلًا، و يدلّ عليه مضافاً إلى وضوح الحكم صحيحة عمر بن أُذينة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث في المتعة، قال: فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق‌ [3].

و رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتعة: ليست من الأربع لأنّها


[1] الحدائق الناضرة: 24/ 173.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، في كتاب اللعان ذ مسألة 4.

[3] الكافي: 5/ 451 ح 6، الوسائل: 21/ 77، أبواب المتعة ب 43 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست