responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

[مسألة 10: لو قالت: زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد]

مسألة 10: لو قالت: زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، و هل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه بأن يعيّن المدّة شهراً مثلًا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني (1).

[مسألة 11: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]

مسألة 11: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً و أراد الازدياد لا بدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها (2).

و يمكن الإيراد عليه بأنّ التقدير بالمرّة أو المرّتين إن كان بحسب حال الزوج فلا تعلم المدّة المقدّرة بهما حتّى يصبر إلى انقضائها، و إن كان بحسب الغالب و النوع فلا دليل عليه، فلذا ينحصر الاحتياط الكامل بصورة الهبة، كما لا يخفى.

(1) في هذه المسألة أمران:

أحدهما: اقتضاء الإطلاق الاتّصال بالعقد كما في مدّة الإجارة، و ذلك مضافاً إلى الانصراف و فهم العرف الذي هو المحكم في هذه الأبواب أنّ المدّة المنفصلة لا ترجيح لإحداها على الأُخرى؛ للاشتراك في الانفصال و عدم الترجيح، و هذا بخلاف المدّة المتّصلة.

ثانيهما: أنّه هل يصحّ مع التصريح بالانفصال و تعيين المدّة المنفصلة صريحاً أم لا؟ فيه قولان، و قد مرّ البحث في هذا الأمر في إحدى الجهات المتقدّمة في المسألة السابقة، و عرفت أنّ الأحوط بل الأقوى القول بعدم الجواز و عدم الصحّة، فراجع.

(2) لأنّه لا يجوز تزويج المزوّجة و لو كانت زوجة نفسه من دون فرق بين الدائم و المؤجّل، و عليه فإذا أراد ازدياد المدّة لا بدّ أن يهبها المدّة أو بقيّتها ثم يعقد عليها،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست