[مسألة 10: لو قالت: زوّجتك نفسي إلى شهر أو
شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد]
مسألة
10: لو قالت: زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، و
هل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه بأن يعيّن المدّة شهراً مثلًا و يجعل مبدؤه بعد
شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني (1).
[مسألة 11: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو
منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]
مسألة
11: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة،
فلو كانت المدّة شهراً و أراد الازدياد لا بدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها (2).
و
يمكن الإيراد عليه بأنّ التقدير بالمرّة أو المرّتين إن كان بحسب حال الزوج فلا
تعلم المدّة المقدّرة بهما حتّى يصبر إلى انقضائها، و إن كان بحسب الغالب و النوع
فلا دليل عليه، فلذا ينحصر الاحتياط الكامل بصورة الهبة، كما لا يخفى.
(1) في هذه المسألة أمران:
أحدهما:
اقتضاء الإطلاق الاتّصال بالعقد كما في مدّة الإجارة، و ذلك مضافاً إلى الانصراف و
فهم العرف الذي هو المحكم في هذه الأبواب أنّ المدّة المنفصلة لا ترجيح لإحداها
على الأُخرى؛ للاشتراك في الانفصال و عدم الترجيح، و هذا بخلاف المدّة المتّصلة.
ثانيهما:
أنّه هل يصحّ مع التصريح بالانفصال و تعيين المدّة المنفصلة صريحاً أم لا؟ فيه
قولان، و قد مرّ البحث في هذا الأمر في إحدى الجهات المتقدّمة في المسألة السابقة،
و عرفت أنّ الأحوط بل الأقوى القول بعدم الجواز و عدم الصحّة، فراجع.
(2) لأنّه لا يجوز تزويج المزوّجة و لو كانت
زوجة نفسه من دون فرق بين الدائم و المؤجّل، و عليه فإذا أراد ازدياد المدّة لا
بدّ أن يهبها المدّة أو بقيّتها ثم يعقد عليها،