مسألة
5: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل، و يعتبر فيه أن يكون ممّا
يتموّل، سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً
للعوضية أو حقّا من الحقوق المالية كحقّ التحجير و نحوه، و أن يكون معلوماً بالكيل
أو الوزن في المكيل و الموزون و العدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين
للجهالة، و يتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر (1).
(1) العمدة في اشتراط ذكر المهر في النكاح
المنقطع الروايات الواردة في هذا المجال، المؤيّدة بعدم الخلاف بل الإجماع [1].
منها:
صحيحة زرارة أو مرسلته، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تكون متعة إلّا
بأمرين: أجل مسمّى و أجر مسمّى [2].
و
منها: رواية أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا و
كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، الحديث [3].
و
منها: رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن
المتعة؟ فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم [4].
و
ربّما يدلّ على هذا التعبير عنهنّ بأنهنّ مستأجرات، نظراً إلى اعتبار ذكر الأُجرة
في باب الإجارة لكونها معاوضة، مثل:
رواية
زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟
فقال: