responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332

[مسألة 5: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر]

مسألة 5: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل، و يعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل، سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقّا من الحقوق المالية كحقّ التحجير و نحوه، و أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر (1).

(1) العمدة في اشتراط ذكر المهر في النكاح المنقطع الروايات الواردة في هذا المجال، المؤيّدة بعدم الخلاف بل الإجماع‌ [1].

منها: صحيحة زرارة أو مرسلته، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى و أجر مسمّى‌ [2].

و منها: رواية أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، الحديث‌ [3].

و منها: رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم‌ [4].

و ربّما يدلّ على هذا التعبير عنهنّ بأنهنّ مستأجرات، نظراً إلى اعتبار ذكر الأُجرة في باب الإجارة لكونها معاوضة، مثل:

رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال:


[1] الخلاف: 4/ 340 341، كشف اللثام: 7/ 276، رياض المسائل: 7/ 11.

[2] الكافي: 5/ 455 ح 1، التهذيب: 7/ 262 ح 1133، الوسائل: 21/ 42، أبواب المتعة ب 17 ح 1.

[3] الكافي: 5/ 455 ح 2، الوسائل: 21/ 42، أبواب المتعة ب 17 ح 2.

[4] التهذيب: 7/ 262 ح 1135، الوسائل: 21/ 42، أبواب المتعة ب 17 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست