القول
في النكاح المنقطع و يقال له: المتعة و النكاح المؤجّل (1).
(1) قد عرفت
[1] أنّ من امتيازات الإسلام النكاح المنقطع، و تنويع النكاح إلى نوعين:
دائم و منقطع، و لو لا جعله فيه يلزم وقوع كثير من الناس في الزنا و السفاح؛ لعدم
وجود شرائط النكاح الدائم بالإضافة إلى الجميع في جميع الحالات، فإنّ المشتغلين في
الجامعات من البنين و البنات لا يكون الازدواج الدائم لهم بميسور نوعاً، فيلزم
الالتجاء إلى الزنا بمقتضى الغريزة الجنسية و الشهوة الحيوانية و طغيانها في ذلك
الزمان، فجعل النكاح المنقطع خصوصاً في مثل هذه الأحوال تحصين لهم و لهنّ عن
الورود في مهلكة الزنا، خصوصاً مع ملاحظة الخصوصيات الموجودة فيه من إمكان اشتراط
عدم الدخول و عدم ثبوت النفقة، بل التوارث على قول، و انتفاء الولد بمجرّده بلا
لعان، و سائر الأحكام المخصوصة به،