responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325

[القول في النكاح المنقطع‌]

القول في النكاح المنقطع و يقال له: المتعة و النكاح المؤجّل (1).

(1) قد عرفت‌ [1] أنّ من امتيازات الإسلام النكاح المنقطع، و تنويع النكاح إلى نوعين: دائم و منقطع، و لو لا جعله فيه يلزم وقوع كثير من الناس في الزنا و السفاح؛ لعدم وجود شرائط النكاح الدائم بالإضافة إلى الجميع في جميع الحالات، فإنّ المشتغلين في الجامعات من البنين و البنات لا يكون الازدواج الدائم لهم بميسور نوعاً، فيلزم الالتجاء إلى الزنا بمقتضى الغريزة الجنسية و الشهوة الحيوانية و طغيانها في ذلك الزمان، فجعل النكاح المنقطع خصوصاً في مثل هذه الأحوال تحصين لهم و لهنّ عن الورود في مهلكة الزنا، خصوصاً مع ملاحظة الخصوصيات الموجودة فيه من إمكان اشتراط عدم الدخول و عدم ثبوت النفقة، بل التوارث على قول، و انتفاء الولد بمجرّده بلا لعان، و سائر الأحكام المخصوصة به،


[1] في أوّل «فصل في عقد النكاح و أحكامه».

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست