responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

[مسألة 17: نكاح الشغار باطل‌]

مسألة 17: نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد منهما نكاح الأُخرى، و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوّجتك بنتي أو أُختي على أن تزوّجني بنتك أو أُختك، و يكون صداق كلّ منهما نكاح الأُخرى، و يقول الآخر: قبلت و زوّجتك بنتي أو أُختي هكذا، و أمّا لو زوّج أحدهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم فيصحّ العقدان، و كذا لو شرط أن يزوّجه الأُخرى و لم يذكر المهر أصلًا، مثل أن يقول: «زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك» فقال: «قبلت و زوّجتك بنتي» فإنّه يصحّ العقدان و يستحقّ كلّ منهما مهر المثل (1).

المتعدّدة [1] و الإجماع عليها [2]. فالمتحصّل أنّ من أسباب التحريم المؤبّد اللعان بالشروط المذكورة في بابه.

(1) نكاح الشغار بكسر الشين و فتحها و الغين المعجمة محرّم و باطل عندنا، بل في الجواهر الإجماع‌ [3] بقسميه عليه‌ [4] بل لعلّ المحكيّ منهما متواتر، و قد وردت فيه روايات متعدّدة، مثل:

رواية غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام‌ [5].


[1] الوسائل: 22/ 407 412، كتاب اللعان ب 1.

[2] مسالك الأفهام: 7/ 356، الحدائق الناضرة: 23/ 641، رياض المسائل: 6/ 518.

[3] الخلاف: 4/ 338 339، الروضة البهيّة: 5/ 244، كشف اللثام: 7/ 262، الحدائق الناضرة: 24/ 99.

[4] جواهر الكلام: 30/ 128.

[5] الكافي: 5/ 361 ح 2، التهذيب: 7/ 355 ح 1445، الوسائل: 20/ 303، أبواب عقد النكاح ب 27 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست