مسألة
17: نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد
منهما نكاح الأُخرى، و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول أحد الرجلين
للآخر: زوّجتك بنتي أو أُختي على أن تزوّجني بنتك أو أُختك، و يكون صداق كلّ منهما
نكاح الأُخرى، و يقول الآخر: قبلت و زوّجتك بنتي أو أُختي هكذا، و أمّا لو زوّج
أحدهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم فيصحّ العقدان،
و كذا لو شرط أن يزوّجه الأُخرى و لم يذكر المهر أصلًا، مثل أن يقول: «زوّجتك بنتي
على أن تزوّجني بنتك» فقال: «قبلت و زوّجتك بنتي» فإنّه يصحّ العقدان و يستحقّ كلّ
منهما مهر المثل (1).
المتعدّدة [1] و الإجماع عليها [2]. فالمتحصّل أنّ من أسباب التحريم
المؤبّد اللعان بالشروط المذكورة في بابه.
(1) نكاح الشغار بكسر الشين و فتحها و الغين
المعجمة محرّم و باطل عندنا، بل في الجواهر الإجماع
[3] بقسميه عليه [4] بل لعلّ المحكيّ منهما متواتر، و قد وردت فيه روايات متعدّدة، مثل:
رواية
غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: قال رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله): لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام [5].