[مسألة 16: و من أسباب التحريم اللعان بشروطه
المذكورة في بابه]
مسألة
16: و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
[1] بأن يرميها بالزّنا و يدّعي المشاهدة بلا بيّنة، أو ينفي ولدها
الجامع لشرائط الإلحاق به و تنكر ذلك و رفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة
بالكيفية الخاصة، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف و عنها حدّ الزنا، و انتفى الولد
عنه و حرمت عليه مؤبّداً (1).
عمل
الوكيل على تقديره و إن كان يعدّ عملًا للموكّل و لو بالتسبيب، إلّا أنّك عرفت أنّ
متعلّق الوكالة هو التزويج بعد الإحلال، و نفس التوكيل لا دليل على حرمتها.
(1) سبب اللّعان أحد أمرين:
الأوّل:
رمي الزوج الزوجة بالزنا و ادّعائه المشاهدة. غاية الأمر أنّه لم يكن له بيّنة، و
إلى هذا الأمر يدلّ قوله تعالى وَ الَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهادَةُ[2] إلى آخره.
الثاني:
نفي ولد الزوجة في العقد الدائم مع كون شرائط الإلحاق موجودة بتمامها و الزوجة
منكرة، فإذا رفعا أمرهما إلى الحاكم يأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة المذكورة
في كتاب اللعان المأخوذة من الآية الشريفة، فإذا تحقّقت الملاعنة يسقط عنه حدّ
القذف لفرض عدم ثبوت البيّنة له، و يسقط عنها حدّ الزنا لدلالة الآية الشريفة
عليه، و ينتفي عنه الولد بالإضافة إلى الأمر الثاني، و أمّا بالإضافة إلى الحرمة
الأبدية الثابتة للزوجة بالنسبة إلى كلا الأمرين، فلدلالة النصوص