مسألة
14: لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الانزال و إفراغ المني إلى
الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، و كذا فيها مع اذنها، و أمّا فيها بدون
اذنها ففيه قولان: أشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الأقوى، بل لا يبعد عدم الكراهة
في التي علم أنّها لا تلد، و في المسنّة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها،
كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة، و قيل: بوجوبها عليه
للزوجة، و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية (1).
فواللَّه
لولا اللَّه لا شيء غيره
لزلزل من هذا السرير جوانبه
عن
أكثر ما تصبر المرأة من الجماع؟ فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدّة المضروبة للغيبة
أربعة أشهر [1]. و ذكر صاحب الجواهر: أنّ مقتضاه عدم
الفرق بين الحاضر و الغائب، فيجب على النائي الرجوع من السفر لأداء ما عليه ما لم
يكن سفراً واجباً إلى أن قال: لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك، اللّهم إلّا أن
يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهنّ، فإنّ الظاهر سقوط ذلك
[2].
أقول:
الالتزام بكون المنشأ للجواز هو نشوز أكثرهنّ مشكل جدّاً، بل اللازم الالتزام
بجواز السفر و ترك الوطء في المدّة المذكورة مع وجود داع عقلائي له كالتجارة و
نحوها، دون ما كان للميل و التفرّج و الأنس، بل يمكن القول بثبوت السيرة فيه
أيضاً، لكن الاحتياط في الترك كما لا يخفى.
(1) قال المحقّق في الشرائع: العزل عن الحرّة
إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن،
[1] المصنف لعبد الرزاق: 7/ 151 ح 12593، السنن
الكبرى للبيهقي: 9/ 29، كنز العمال: 16/ 576 ح 45924 مع اختلاف في لفظ الحديث و
الشعر.