responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 32

[مسألة 14: لا إشكال في جواز العزل‌]

مسألة 14: لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الانزال و إفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، و كذا فيها مع اذنها، و أمّا فيها بدون اذنها ففيه قولان: أشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الأقوى، بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد، و في المسنّة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة، و قيل: بوجوبها عليه للزوجة، و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية (1).

فواللَّه لولا اللَّه لا شي‌ء غيره‌

لزلزل من هذا السرير جوانبه‌

عن أكثر ما تصبر المرأة من الجماع؟ فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدّة المضروبة للغيبة أربعة أشهر [1]. و ذكر صاحب الجواهر: أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و الغائب، فيجب على النائي الرجوع من السفر لأداء ما عليه ما لم يكن سفراً واجباً إلى أن قال: لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك، اللّهم إلّا أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهنّ، فإنّ الظاهر سقوط ذلك‌ [2].

أقول: الالتزام بكون المنشأ للجواز هو نشوز أكثرهنّ مشكل جدّاً، بل اللازم الالتزام بجواز السفر و ترك الوطء في المدّة المذكورة مع وجود داع عقلائي له كالتجارة و نحوها، دون ما كان للميل و التفرّج و الأنس، بل يمكن القول بثبوت السيرة فيه أيضاً، لكن الاحتياط في الترك كما لا يخفى‌.

(1) قال المحقّق في الشرائع: العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن،


[1] المصنف لعبد الرزاق: 7/ 151 ح 12593، السنن الكبرى للبيهقي: 9/ 29، كنز العمال: 16/ 576 ح 45924 مع اختلاف في لفظ الحديث و الشعر.

[2] جواهر الكلام: 29/ 116.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست