responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319

[مسألة 13: لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب‌]

مسألة 13: لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، و لا بين أن يكون حجّه و عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره (1).

[مسألة 14: لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّاً فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟]

مسألة 14: لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّاً فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟ قولان، أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوّة (2).

[مسألة 15: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة]

مسألة 15: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة من غير فرق بين المطلّقة تبرّعاً أو المختلعة إذا رجعت في البذل، و كذا يجوز أن يوكّل محلّاً في أن يزوّج له بعد إحلاله، بل و كذا أن يوكّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما (3).

(1) قد تقدّم البحث في هاتين المسألتين أيضاً في كتاب الحجّ في البحث عن محرّمات الإحرام، فراجع.

(2) قد تقدّم البحث في هاتين المسألتين أيضاً في كتاب الحجّ في البحث عن محرّمات الإحرام، فراجع.

(3) فانّ الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة سواء كانت رجعية بالأصالة كما في الطلاق الرجعي، أو بسبب رجوع الزوجة في البذل كما في الطلاق الخلعي لا يكون عقداً و لا يعدّ نكاحاً لا مباشرة و لا غيرها، فلا وجه لعدم جوازه، و كذا يجوز أن يوكّل محلّاً في أن يزوّج له بعد إحلاله، فإنّ متعلّق الوكالة هو التزويج بعد الإحلال، و المفروض أنّ الوكيل محلّ، و الوكالة بنفسها في حال الإحرام جائزة لم يدلّ دليل على حرمتها، و منه يظهر أنّه لا مانع من ذلك و إن كان الوكيل محرماً بعد كون متعلّق الوكالة هو التزويج بعد إحلالهما و خروجهما عن الإحرام، فإنّ‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست