responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

[مسألة 2: العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا]

مسألة 2: العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل و لم يحتجّ إلى عقد جديد، بل و كذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم مشتملًا على ما يقتضي الفساد ابتداءً و استدامة كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام (1).

الثوابت، ثم إنّ منهم من اعتقد الإلهية في الكواكب، و منهم من سمّاها ملائكة، و منهم من تنزّل عنها إلى الأصنام‌ [1] انتهى.

أقول: قد كتب في هذه السنوات الأخيرة كتاب في حقّ الصابئين و معتقداتهم، و قد طالعت هذا الكتاب و لكنّي لا أذكر مطالبه و لا محلّ الكتاب المزبور في مكتبتي، و الكتاب كان مشتملًا على التصاوير الكثيرة التي تدلّ عليه شدّة ارتباطهم مع الماء و السكونة قريباً منه، و احتمل أن تكون كلمة الصابون المستعملة مشتقّة منهم، كما أنّ الظاهر الذي لعلّه يستفاد من الكتاب العزيز أيضاً عدم كونهم مشركين و لا من الطوائف الثلاثة الأُخرى اليهود و النصارى و المجوس.

و كيف كان فإن ثبت كونهم طائفة من النصارى و إن كان الاختلاف بينهم و بين القبائل الأُخر منهم متحقّقاً فرضاً في بعض الفروع فيثبت عليهم حكمهم الذي تقدّم، و إلّا ففي نكاحهنّ إشكال كما لا يخفى.

(1) لا شبهة في أنّ عقد النكاح الواقع بين الكفّار لو وقع جامعاً للشرائط عندهم يكون صحيحاً عندنا و موضوعاً لترتيب آثار الصحّة عليه، كسائر عقودهم‌


[1] جواهر الكلام: 30/ 45.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست