القول
في الكفر لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً دواماً و انقطاعاً، سواء كان أصلياً
حربياً أو كتابيّاً أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة، و كذا لا يجوز للمسلم
تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار و لا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة، و أمّا
الكتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال، أشهرها
[1] المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قيل: بالمنع
مطلقاً و قيل: بالجواز كذلك، و الأقوى الجواز في المنقطع، و أمّا في الدائم
فالأحوط المنع (1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
الأوّل:
أنّه لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر مطلقاً دواماً أو انقطاعاً أصلياً كان أو
مرتدّاً، حربياً أو كتابياً، عن فطرة أو عن ملّة، و الدليل عليه كونه أمراً
ضروريّاً بين فقهاء المسلمين، و لو لم يكن ضروري الإسلام فلا أقل من كونه من ضرورة
الفقه في الجملة، و هذا من دون فرق بين الدوام و الانقطاع و بين الكافر الأصلي،