responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280

[مسألة 12: لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه‌]

مسألة 12: لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، و لا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، و لو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين بأن نكحت بغير المطلِّق بعد الثلاثة الأُولى و الثانية حرمت عليه أبداً، و كيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثم يراجعها في العدّة و يطأها، ثم يطلّقها في طهر آخر ثم يراجعها ثم يطأ ثمّ يطلقها الثالثة، ثم ينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ يفارقها بعد أن يطأها، ثم يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثم يوقع عليها و أُجيب عن هذه الدّعوى بأنّ مورد هذه الرواية و مثلها أجنبيّ عن المقام، فإنّ موردها صورة طلاق الأُخت و إرادة التزويج بالأُخت الأُخرى من جهة الجمع بين الأُختين الممنوع عنه كتاباً و سنّةً، و أين ذلك من محلّ كلامنا و التزوّج بالخامسة في أثناء عدّة المطلّقة بائناً، فإنّ ذلك من التعدّي عن مورد الحكم التعبّدي و قياس واضح.

و أنت خبير بأنّه من المستبعد جدّاً الفرق بين الطلاق البائن الذي فيه عدّة، و بين الطلاق الذي لا عدّة فيه أصلًا كغير المدخول بها و اليائسة، و من المستبعد جدّاً أن تكون العدّة التي لا يكون للزوج فيها الرجوع مطلقاً كالعدّة في الطلاق الثالث مانعة من التزويج بالخامسة، خصوصاً مع عدم اجتماع مائه في خمس، كما علّل به في بعض الروايات المتقدّمة، و إن لا يكون للمشهور مستند في فتواهم، أنّه يستفاد من مثل الرواية المتقدّمة و إن كانت واردة في مسألة الأُختين الملاك الكلّي من دون فرق بين المقام و بين مسألة الأُختين، و هذا لا يكون قياساً بل تعميماً للعلّة المخصوصة لمثل المقام، فالذي يترجّح في النظر ما قاله المشهور كما لا يخفى، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط لكثرة الروايات المطلقة، فراجع.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست