responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271

[مسألة 7: لو علم أنّ التزويج كان في العدّة]

مسألة 7: لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً و لكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا بنى على عدمه، فلم تحرم عليه، و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أنّ أحدهما قد كان عالماً أولا بنى على عدمه، فلا يحكم بالحرمة الأبدية (1).

يجوز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها؛ لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية أصلًا.

ثانيهما: ما لو علم بكونها معتدّة في السابق و شكّ في انقضاء العدّة و عدمه، و لكن أخبرت الزوجة بالانقضاء و خلوّها عن المانع، فإنّه في هذه الصورة أيضاً يجوز له تزويجها و تصديقها في الانقضاء؛ لأنه لا يعرف إلّا من قبلها و لا يلزم الفحص عن صدقها و عدمه.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لفرعين:

أحدهما: ما لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مقروناً بالجهل الموضوعي أو الحكمي، و لكن شكّ في أنّه دخل بها دخولًا موجباً للحرمة الأبدية أم لا بنى على العدم؛ لجريان الاستصحاب بالإضافة إلى الدخول، و مع قطع النظر عنه يجري استصحاب عدم تحقّق الحرمة الأبدية أو أصالته، كما لا يخفى.

ثانيهما: ما لو علم بعدم الدخول و لكن احتمل أنّه كان أحدهما عالماً، و قد عرفت‌ [1] ثبوت الحرمة الأبدية في صورة العلم و لو كان العالم أحدهما، لكن المفروض فعلًا صورة الشكّ في ذلك، و مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت الحرمة الأبدية، كما لا يخفى.


[1] في ص 261 264.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست