مسألة
7: لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً و لكن شكّ في أنّه
دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا بنى على عدمه، فلم تحرم عليه، و كذا لو علم
بعدم الدخول لكن شك في أنّ أحدهما قد كان عالماً أولا بنى على عدمه، فلا يحكم
بالحرمة الأبدية (1).
يجوز
له تزويجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها؛ لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية
أصلًا.
ثانيهما:
ما لو علم بكونها معتدّة في السابق و شكّ في انقضاء العدّة و عدمه، و لكن أخبرت
الزوجة بالانقضاء و خلوّها عن المانع، فإنّه في هذه الصورة أيضاً يجوز له تزويجها
و تصديقها في الانقضاء؛ لأنه لا يعرف إلّا من قبلها و لا يلزم الفحص عن صدقها و
عدمه.
(1) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لفرعين:
أحدهما:
ما لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مقروناً بالجهل الموضوعي أو الحكمي، و لكن
شكّ في أنّه دخل بها دخولًا موجباً للحرمة الأبدية أم لا بنى على العدم؛ لجريان
الاستصحاب بالإضافة إلى الدخول، و مع قطع النظر عنه يجري استصحاب عدم تحقّق الحرمة
الأبدية أو أصالته، كما لا يخفى.
ثانيهما:
ما لو علم بعدم الدخول و لكن احتمل أنّه كان أحدهما عالماً، و قد عرفت [1] ثبوت الحرمة الأبدية في صورة العلم و
لو كان العالم أحدهما، لكن المفروض فعلًا صورة الشكّ في ذلك، و مقتضى الاستصحاب
عدم ثبوت الحرمة الأبدية، كما لا يخفى.