responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 270

[مسألة 6: لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم‌]

مسألة 6: لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها، و كذا لو شكّ في انقضاء عدّتها و أخبرت هي بالانقضاء، فتصدّق و جاز تزويجها (1).

كالتزويج فيها من المطلقات، كصحيحة الحلبي المتقدّمة ممنوعة جدّاً، فإنّ العمدة هي وقوع التزويج في العدّة و تحقّق الدخول سواء كان فيها أو بعد انقضائها.

و منه يظهر الخلل فيما أفاده في الجواهر، فإنّه بعد دعوى الانسياق المذكور و ورود بعض الروايات مثل ما أشرنا إليه في الدخول في العدّة قال: فالمتجه الاقتصار فيه على المتيقّن، إذ لا أقلّ من الشك في تناول الإطلاقات بمثله، و من ذلك بان لك أنّ المناسب له المفروغيّة عن عدم الحرمة و ذكر الحرمة احتمالًا لا العكس‌ [1].

أقول: مضافاً إلى عدم دلالة الروايات المتقدّمة على الانحصار إنّه لا محيص عن الرجوع إلى المطلقات، و هي لها مصاديق واضحة متيقّنة؛ لكنّ الرجوع إلى المطلق فيما يجوز التمسّك به إنّما هو بالإضافة إلى مورد الشكّ، فما أفاده في المتن من أنّ أحوط القولين الثاني بل لا يخلو عن قوّة، فتدبّر هو متين جدّاً، مضافاً إلى ما يخطر بالبال من أنّ الدخيل في الحرمة الأبدية إنّما هو الدخول بالمرأة الأجنبيّة التي كان نكاحها فاسداً، و هذا لا فرق فيه بين وقوع الدخول في العدّة و عدمه، كما لا يخفى.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لفرعين:

أحدهما: ما لو شك في أنّها معتدّة أم لا، و المراد صورة عدم العلم بكونها معتدّة في السابق، و إلّا فمقتضى الاستصحاب البقاء في الجملة كما يأتي؛ و في هذه الصورة


[1] جواهر الكلام: 29/ 434.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست