responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269

[مسألة 5: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل، أن يكون في العدّة]

مسألة 5: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل، أن يكون في العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها و إن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما: الثاني بل لا يخلو من قوّة (1).

عدّتها غير رجعية يجوز له إيقاع عقد الدوام عليها في حال العدّة.

ثانيهما: عكس ذلك، و هو ما إذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة، فالهبة هنا لا مفهوم لها بل الطريق منحصر بالطلاق، فإذا طلّقها فإن كان طلاقها بائناً و لها عدّة يجوز له عقد الانقطاع فيها و إن كانت في العدّة، و إن لم يكن طلاقها بائناً بل كان رجعيّاً فلا سبيل له إلى العقد عليها و لو انقطاعاً إلّا بعد خروجها عن العدّة، و الوجه فيه واضح.

(1) القول باعتبار الدخول في العدّة لصاحب المسالك‌ [1]. و تبعه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) قائلًا: إنّه لا ينكر انسياق الدخول في العدّة ممّا أطلق فيه ذلك من النصوص‌ [2] [3]. و لكن حكي عن الرياض القول بعدم الاعتبار معلّلًا له بإطلاق الفتاوى كالنصوص، ثمّ قال: و ربما اشترط في الدخول وقوعه في العدّة و هو ضعيف‌ [4].

أقول: مورد بعض الروايات المتقدّمة كرواية محمّد بن مسلم و رواية أبي بصير المتقدّمتين و إن كان هو الدخول في العدّة، إلّا أنّ دعوى انسياق الدخول في العدّة


[1] مسالك الأفهام: 7/ 337.

[2] جواهر الكلام: 29/ 433.

[3] تقدّمت في ص 262 266.

[4] رياض المسائل: 6/ 496.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست