responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268

[مسألة 4: لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال‌]

مسألة 4: لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال، و لا ينتظر انقضاء العدّة إلّا في موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل، و التاسع المحرم أبداً، و فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعية يبطل العقد عليها أيضاً؛ لكونها بمنزلة زوجته، فلو كانت عنده متعة و أراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها و يعقد عليها دواماً في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها عن العدّة (1).

فمقتضى القاعدة و الأصل في غيرها عدم ثبوت الحرمة، فتدبّر.

(1) إذا كانت المرأة في عدّة شخص الرجل الذي يريد تزويجها، فيجوز له العقد عليها في الحال و لا ينتظر انقضاء العدّة؛ لأنّ مورد الروايات المتقدّمة [1] هو ما إذا أراد تزويج معتدّة الغير، و أمّا بالإضافة إلى من هي في عدّة الشخص فلا دلالة لها على الحرمة قبل انقضاء العدّة إلّا في موارد لموانع طارئة، مثل:

ما إذا كانت في عدّة الطلاق الثالث للرجل المطلِّق فإنّه لا يجوز حينئذٍ؛ لأنّ الطلاق الثالث يحتاج إلى المحلّل، و ما إذا كانت في عدّة الطلاق التاسع للرجل المطلق، فإنّه حينئذٍ تصير محرّمة أبدية بالإضافة إلى الزوج المطلّق، كما بيّن في محلّه.

نعم، في خصوص المعتدّة الرجعية لا يجوز عقدها، لأنّها بمنزلة الزوجة و هي لا تزوّج، و رتّب عليه فرعين:

أحدهما: ما إذا كانت عنده زوجة منقطعة و أراد أن يجعل عقدها دواماً قبل الشروع في العدّة، فاللازم أن يهب بقية المدّة حتى يجب عليها الاعتداد، و حيث إنّ‌


[1] في ص 262 266.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست