responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267

[مسألة 3: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة]

مسألة 3: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبدية أيّة عدّة كانت إلّا العدّة الرجعية إذا زنى بها فيها، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ (1).

و المنساق من الروايات التي تقدّم أكثرها هو علم الزوج و جهله، و الزوج هو الموكّل لا الوكيل، و لا فرق في ذلك بين أنواع الوكيل أصلًا، و بعبارة اخرى الملاك هو العلم و الجهل بالإضافة إلى من يمكن منه الدخول بعد العقد في العدّة، و هو الزوج كما هو واضح، فالتفصيل بين الصورتين على ما مرّ يلاحظ بالإضافة إليه، و كذا التفصيل بين صورة الدخول و عدمها، فتدبّر.

(1) الوجه في عدم اللّحوق أنّ مورد الروايات المتقدّمة [1] هو التزويج في العدّة بأقسامه المختلفة التي كان بعض فروضها صورة عدم الدخول رأساً، و عليه فوطء الشبهة للمعتدّة أو الزنا بالمرأة في حال عدّتها لا يؤثّر في الحرمة الأبدية، و إن كانت الثانية محرّمة بالحرمة التكليفية لفرض كون الوطء زنا، و لا مجال لتوهّم أنّ الزنا بالمعتدّة أشدّ مثلًا من نكاحها المنقطع في العدّة ساعة أو ساعتين؛ لأنّا نتبع العناوين الواقعة في الأدلّة، و لا سبيل لنا إلى العلم بالملاكات و المناطات، و الأدلّة موضوعها التزويج في العدّة على ما عرفت، و التزويج فيها لا يشمل الزنا و وطء الشبهة.

نعم، في خصوص الزنا و العدّة الرجعية قد عرفت‌ [2] أنّ الزنا بالمعتدّة الرجعيّة يكون كالزنا بذات البعل موجباً للتحريم الأبدي، و لكن هذا لا يتجاوز عن الزنا و لا يشمل وطء الشبهة، كما انّه يختصّ بالعدّة الرجعية و لا يشمل مطلق المعتدّة،


[1] في ص 262 266.

[2] في ص 255.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست