responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

[مسألة 2: لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه‌]

مسألة 2: لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه و إن علم الوكيل بكونها في العدّة، و إنّما تحرم عليه مع الدخول، و أمّا لو عيّن الزوجة فإن كان الموكّل عالماً بالحكم و الموضوع حرمت عليه و لو كان الوكيل جاهلًا بهما، بخلاف العكس، فالمدار علم الموكِّل و جهله لا الوكيل (1).

من الأوّل.

و يدلّ عليه مضافاً إلى عدّة من الروايات المتقدّمة الدالّة على الحكم بالمنطوق أو المفهوم رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها؟ قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً، و أتمّت عدّتها من الأوّل و عدّة اخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت عدّتها من الأوّل و كان خاطباً من الخطّاب‌ [1].

و رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها و هي حامل، فوضعت و تزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشراً، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها، ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحلّ له أبداً، و إن تزوّجت من غيره و لم يكن دخل بها فرّق بينهما، فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها و هو خاطب من الخطّاب‌ [2].

(1) الدليل على أنّ المدار في العلم و الجهل هو الموكّل لا الوكيل أنّ الظاهر


[1] الكافي: 5/ 428 ح 8، الوسائل: 20/ 452، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 9.

[2] قرب الإسناد: 249 ح 986، مسائل عليّ بن جعفر: 109 ح 17، الوسائل: 20/ 456، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 20.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست