[مسألة 2: لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم
يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه]
مسألة
2: لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم
تحرم عليه و إن علم الوكيل بكونها في العدّة، و إنّما تحرم عليه مع الدخول، و أمّا
لو عيّن الزوجة فإن كان الموكّل عالماً بالحكم و الموضوع حرمت عليه و لو كان
الوكيل جاهلًا بهما، بخلاف العكس، فالمدار علم الموكِّل و جهله لا الوكيل (1).
من
الأوّل.
و
يدلّ عليه مضافاً إلى عدّة من الروايات المتقدّمة الدالّة على الحكم بالمنطوق أو
المفهوم رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل
يتزوج المرأة في عدّتها؟ قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً، و
أتمّت عدّتها من الأوّل و عدّة اخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و
أتمّت عدّتها من الأوّل و كان خاطباً من الخطّاب
[1].
و
رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها و هي
حامل، فوضعت و تزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشراً، ما حالها؟ قال: إن كان دخل
بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها، ثمّ اعتدت عدّة اخرى من
الزوج الآخر ثم لا تحلّ له أبداً، و إن تزوّجت من غيره و لم يكن دخل بها فرّق
بينهما، فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها و هو خاطب من الخطّاب [2].
(1) الدليل على أنّ المدار في العلم و الجهل هو
الموكّل لا الوكيل أنّ الظاهر
[1] الكافي: 5/ 428 ح 8، الوسائل: 20/ 452،
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 9.
[2] قرب الإسناد: 249 ح 986، مسائل عليّ بن
جعفر: 109 ح 17، الوسائل: 20/ 456، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 20.