مسألة
26: لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم (1).
حرمت
عليه المرأة [1]. و عن ابن سعيد في الجامع [2] العمل به.
أقول:
خصوصاً لو كانت مرسلات ابن أبي عمير بمنزلة المسانيد و لكنّه لم يثبت، و استصحاب
بقاء صحّة العقد السابق يقتضي عدم التحريم، و عليه فمقتضى الاحتياط ذاك.
(1) لو شكّ في تحقّق الدخول و الإيقاب المتحقّق
و لو بإدخال بعض الحشفة، سواء كان الشك حال العمل و العبث أم بعده بنى على العدم؛
لاقتضاء الأصل عدم الدخول و هو واضح.
[1] الكافي: 5/ 418 ح 4، الوسائل: 20/ 444،
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 2.