[مسألة 25: إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات
إذا كان سابقاً]
مسألة
25: إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، و أمّا الطارئ على التزويج
فلا يوجبها و لا بطلان النكاح، و لا ينبغي ترك الاحتياط (1).
كان
منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج، و إن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج [1].
و
الرواية مضافاً إلى كونها مرسلة و إلى دلالتها على عدم حلية التزويج بين ولدي
الواطئ و الموطوء لا دلالة لها على وقوع الفعل في حال بلوغ الموطوء، فالإنصاف أنّه
لا دليل على التعميم.
الثالث:
أنّ ما يدلّ عليه الدليل إنّما هو ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى المذكورات
بالإضافة إلى الفاعل، و أمّا المفعول المثقوب فلا يحرم عليه شيء من العناوين
المذكورة لعدم الدليل عليها، و إن كانت الأحكام الوضعية جارية في الصبي أيضاً إلّا
أنّ الحكم هنا ليس بثابت له، و مقتضى القاعدة العدم.
الرابع:
الظاهر أنّه لا فرق في حرمة العناوين المذكورة على الواطئ الثاقب بين النسبية و
الرضاعية، فالامّ الرضاعية للموطوء حرام على الواطئ، و كذا سائر العناوين.
(1) قال المحقّق في الشرائع: و لا تحرم إحداهنّ
لو كان عقدها سابقاً [2]
لعدم الدليل؛ لأنّ مورد الأدلّة هو التزويج بعد العبث. نعم، في مرسلة ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يأتي أخا امرأته
فقال: إذا أوقبه فقد
[1] الكافي: 5/ 417 ح 3، الوسائل: 20/ 444،
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 3.