responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258

[مسألة 25: إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً]

مسألة 25: إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، و أمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها و لا بطلان النكاح، و لا ينبغي ترك الاحتياط (1).

كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج، و إن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج‌ [1].

و الرواية مضافاً إلى كونها مرسلة و إلى دلالتها على عدم حلية التزويج بين ولدي الواطئ و الموطوء لا دلالة لها على وقوع الفعل في حال بلوغ الموطوء، فالإنصاف أنّه لا دليل على التعميم.

الثالث: أنّ ما يدلّ عليه الدليل إنّما هو ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى المذكورات بالإضافة إلى الفاعل، و أمّا المفعول المثقوب فلا يحرم عليه شي‌ء من العناوين المذكورة لعدم الدليل عليها، و إن كانت الأحكام الوضعية جارية في الصبي أيضاً إلّا أنّ الحكم هنا ليس بثابت له، و مقتضى القاعدة العدم.

الرابع: الظاهر أنّه لا فرق في حرمة العناوين المذكورة على الواطئ الثاقب بين النسبية و الرضاعية، فالامّ الرضاعية للموطوء حرام على الواطئ، و كذا سائر العناوين.

(1) قال المحقّق في الشرائع: و لا تحرم إحداهنّ لو كان عقدها سابقاً [2] لعدم الدليل؛ لأنّ مورد الأدلّة هو التزويج بعد العبث. نعم، في مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد


[1] الكافي: 5/ 417 ح 3، الوسائل: 20/ 444، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 3.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 292.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست