[مسألة 24: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض
الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام]
مسألة
24: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام و إن علت و
بنته و إن نزلت و أُخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، و لا
تحرم على المفعول أُمّ الفاعل و بنته و أُخته على الأقوى، و الأُمّ و البنت و
الأُخت الرّضاعيات للمفعول كالنسبيّات (1).
(1) من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت
عليه المذكورات في المتن، و لا يوجد فيه خلاف، بل عن بعض الكتب القديمة كالإنتصار [1] و الخلاف
[2] الإجماع عليه، و يدلّ عليه روايات كثيرة، مثل:
مرسلة
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل يعبث
بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أُخته
[3].
و
رواية حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل أتى غلاماً أ
تحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا
[4].
و
رواية إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل لعب بغلام هل تحلّ
له امّه؟ قال: إن كان ثقب فلا [5]. إلى غير ذلك من الروايات التي لا يبقى مع ملاحظة المجموع الارتياب
في أصل الحكم في الجملة و إن كان على خلاف القاعدة، و ينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل:
أنّه لا إشكال في أنّ أُمّ الموطوء و المثقوب حرام و إن علت، و كذا بنته