responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256

[مسألة 24: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام‌]

مسألة 24: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و أُخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، و لا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل و بنته و أُخته على الأقوى، و الأُمّ و البنت و الأُخت الرّضاعيات للمفعول كالنسبيّات (1).

(1) من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه المذكورات في المتن، و لا يوجد فيه خلاف، بل عن بعض الكتب القديمة كالإنتصار [1] و الخلاف‌ [2] الإجماع عليه، و يدلّ عليه روايات كثيرة، مثل:

مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أُخته‌ [3].

و رواية حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل أتى غلاماً أ تحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا [4].

و رواية إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل لعب بغلام هل تحلّ له امّه؟ قال: إن كان ثقب فلا [5]. إلى غير ذلك من الروايات التي لا يبقى مع ملاحظة المجموع الارتياب في أصل الحكم في الجملة و إن كان على خلاف القاعدة، و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: أنّه لا إشكال في أنّ أُمّ الموطوء و المثقوب حرام و إن علت، و كذا بنته‌


[1] الانتصار: 262 265.

[2] الخلاف: 4/ 308.

[3] الكافي: 5/ 417 ح 2، الوسائل: 20/ 444، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 1.

[4] الكافي: 5/ 417 ح 1، الوسائل: 20/ 445، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 4.

[5] التهذيب: 71/ 310 ح 1287، الوسائل: 20/ 445، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست