[مسألة 21: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على
زوجها]
مسألة
21: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، و لا يجب على زوجها أن يطلّقها و إن
كانت مصرّة على ذلك (1).
تزويج
غير العلوية على العلوية، و إلى أنّه قد يشقّ عليها (سلام اللَّه عليها) العدم؛
لانحصار الزوج بشخص واحد فتبقى العلوية الأُخرى بلا زوج، و إلى أنّ الحكم لم يعلّق
على السيادة التي هي من طرف الأب حتى بالإضافة إلى ولد فاطمة (سلام اللَّه عليها)
من غير واسطة، بل علّق على ولد فاطمة، و هذا العنوان يشمل الولد من طريق الأب أو
الأُمّ و لو مع الواسطة، فلا يخلو حينئذٍ كثير من الناس عن ذلك، أنّ هذا الحكم لو
كان لبان بين المتشرّعة مع شدّة الابتلاء به، و كان كالجمع بين الأُختين على ما
تقدّم [1] في الحرمة و النهي، فالإنصاف أنّه لا
محيص عن القول بالجواز و إن كان مقتضى الاحتياط غير الوجوبي الترك، فتدبّر.
(1) و يدلّ على عدم الحرمة على الزوج و إن كانت
مصرّة على ذلك مضافاً إلى العمومات رواية عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمد (عليه
السّلام) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، و إن لم
يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء
[2]. لكن جملة من الروايات تدلّ على أنّه إن زنت المرأة قبل أن يدخل بها
الزوج يفرّق بينهما، مثل:
رواية
الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن رجل تزوّج
امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها [3].