responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252

[مسألة 21: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها]

مسألة 21: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، و لا يجب على زوجها أن يطلّقها و إن كانت مصرّة على ذلك (1).

تزويج غير العلوية على العلوية، و إلى أنّه قد يشقّ عليها (سلام اللَّه عليها) العدم؛ لانحصار الزوج بشخص واحد فتبقى العلوية الأُخرى بلا زوج، و إلى أنّ الحكم لم يعلّق على السيادة التي هي من طرف الأب حتى بالإضافة إلى ولد فاطمة (سلام اللَّه عليها) من غير واسطة، بل علّق على ولد فاطمة، و هذا العنوان يشمل الولد من طريق الأب أو الأُمّ و لو مع الواسطة، فلا يخلو حينئذٍ كثير من الناس عن ذلك، أنّ هذا الحكم لو كان لبان بين المتشرّعة مع شدّة الابتلاء به، و كان كالجمع بين الأُختين على ما تقدّم‌ [1] في الحرمة و النهي، فالإنصاف أنّه لا محيص عن القول بالجواز و إن كان مقتضى الاحتياط غير الوجوبي الترك، فتدبّر.

(1) و يدلّ على عدم الحرمة على الزوج و إن كانت مصرّة على ذلك مضافاً إلى العمومات رواية عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، و إن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شي‌ء [2]. لكن جملة من الروايات تدلّ على أنّه إن زنت المرأة قبل أن يدخل بها الزوج يفرّق بينهما، مثل:

رواية الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها [3].


[1] في ص 244 246.

[2] التهذيب: 7/ 331 ح 1362، الوسائل: 20/ 436، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 1.

[3] التهذيب: 7/ 490 ح 1969، الفقيه: 3/ 263 ح 1254، الوسائل: 21/ 218، أبواب العيوب و التدليس ب 6 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست