responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251

[مسألة 20: ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح‌]

مسألة 20: ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، و الحقّ جوازه و إن كان الترك أحوط و أولى (1).

(1) الذاهب هو المحدّث البحراني (قدّس سرّه) [1]، فإنّه قد جزم بحرمة ذلك و عمل فيها رسالة على ما حكي أكثر فيها التسجيع و التشنيع، و ذكر فيها أنّه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة و وافقه على ذلك.

و يدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير المضمرة أيضاً، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (سلام اللَّه عليها)، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: أي و اللَّه.

قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ: محمد بن علي بن الحسين في كتاب العلل، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول و ذكر مثله‌ [2].

هذا، و لكن ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): لم أجد أحداً من قدماء الأصحاب و لا متأخّريهم ذكر ذلك في المكروهات فضلًا عن المحرّمات المحصورة في ظاهر بعض، و صريح آخر في غيره، مضافاً إلى عموم الكتاب و السنّة، فهو حينئذٍ من الشواذّ التي أمرنا بالإعراض عنها [3].

أقول: التعليل فيها أيضاً يشعر بالعدم، فإنّه مضافاً إلى جريانه بل بنحو أولى في‌


[1] الحدائق الناضرة: 23/ 542 559.

[2] التهذيب: 7/ 463 ح 1855، علل الشرائع: 590 ح 38، الوسائل: 20/ 503، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 40 ح 1.

[3] جواهر الكلام: 29/ 392.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست