[مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة و
بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما]
مسألة
9: لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما، من
غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمّة و
الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدمه أبداً، فلو تزوّجهما
عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى تتوقّف صحّته على
إجازتهما، فإن أجازتا جاز و إلّا بطل، و يجوز نكاح العمّة و الخالة على بنتي الأخ
و الأُخت و إن كانت العمّة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد
أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الأُخت على الأقوى (1).
تكون
بالفعل ملكاً للابن، و عليه فإذا كانت الكراهة مقابلة للحرمة كما في الاصطلاح، لا
ينافي الروايات المحرّمة الواردة في المقام، فالتعويل عليها خصوصاً مع الموافقة
للشهرة، مضافاً إلى أنّ مثل هذه المسألة خارج عن مورد الابتلاء فعلًا.
(1) في هذه المسألة فرعان:
الأوّل:
نكاح بنت الأخ على العمّة و نكاح بنت الأُخت على الخالة، و قد أفاد في المتن أنّ
العقد الطارئ يكون كالفضولي متوقّف صحّته على إجازتهما، فان أجازتا صحّ العقد
الطارئ و إلّا بطل. و قال في الجواهر: بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك، بل
الإجماع [1] مستفيضاً أو متواتراً عليه كالنصوص [2][3]. لكن عن