[مسألة 6: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و
الدبر]
مسألة
6: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر، و كذا في الشبهة (1).
[مسألة 7: إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً
على العقد أو طارئاً]
مسألة
7: إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بني على صحّته (2).
[مسألة 8: لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها
بشهوة لم تحرم الملموسة]
مسألة
8: لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة الحرام لا يفسد الحلال، و أمّا لغيره من الأُمور يمكن الترديد
بالإضافة إلى وطء الشبهة، و أمّا مع ثبوت الحكم في الزنا ففي وطء الشبهة أيضاً
كذلك كما لا يخفى، مضافاً إلى الموافقة للاحتياط، فالتحقيق ما أفاده في المتن، و
إلّا فيرد على مثل صاحب الجواهر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يكون حجّة،
كما حقّق في علم الأُصول، و الشهرة و إن حقّقت لا حجّية فيها كذلك، فتدبّر.
(1) قد عرفت
[1] أنّه لا فرق في الأحكام المترتّبة على الدخول بين أن يكون في القبل
أو الدبر، و كذا في المقام الذي هو ترتّب الحرمات الأربع على الزنا و وطء الشبهة.
(2) ظاهر العبارة أنّ البناء على صحّة العقد
إنّما هو بالإضافة إلى جميع صور المسألة، و هو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولًا،
أو كان تاريخ أحدهما من الزنا أو العقد معلوماً، أمّا فيما إذا كان تاريخ كليهما
أو تاريخ الزّنا مجهولًا فواضح، و أمّا فيما إذا كان تاريخ العقد مجهولًا فأصالة
تأخّر العقد لا تثبت سبقه على الزنا، فتجري أصالة الصحّة بالإضافة إلى العقد.