responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234

[مسألة 6: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر]

مسألة 6: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر، و كذا في الشبهة (1).

[مسألة 7: إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً]

مسألة 7: إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بني على صحّته (2).

[مسألة 8: لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة]

مسألة 8: لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة الحرام لا يفسد الحلال، و أمّا لغيره من الأُمور يمكن الترديد بالإضافة إلى وطء الشبهة، و أمّا مع ثبوت الحكم في الزنا ففي وطء الشبهة أيضاً كذلك كما لا يخفى، مضافاً إلى الموافقة للاحتياط، فالتحقيق ما أفاده في المتن، و إلّا فيرد على مثل صاحب الجواهر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يكون حجّة، كما حقّق في علم الأُصول، و الشهرة و إن حقّقت لا حجّية فيها كذلك، فتدبّر.

(1) قد عرفت‌ [1] أنّه لا فرق في الأحكام المترتّبة على الدخول بين أن يكون في القبل أو الدبر، و كذا في المقام الذي هو ترتّب الحرمات الأربع على الزنا و وطء الشبهة.

(2) ظاهر العبارة أنّ البناء على صحّة العقد إنّما هو بالإضافة إلى جميع صور المسألة، و هو ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولًا، أو كان تاريخ أحدهما من الزنا أو العقد معلوماً، أمّا فيما إذا كان تاريخ كليهما أو تاريخ الزّنا مجهولًا فواضح، و أمّا فيما إذا كان تاريخ العقد مجهولًا فأصالة تأخّر العقد لا تثبت سبقه على الزنا، فتجري أصالة الصحّة بالإضافة إلى العقد.


[1] في ص 224 226.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست