responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215

..........

مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية و النصرانية في بيتك، و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحلّ مثل لحم الخنزير، و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ، و الزانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحلّ لك، و المجوسية لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرّ إليها [1].

و رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية و النصرانية و هنّ يشربن الخمر؟ قال: امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم. و سألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، و لا ابنتها التي ولدت من الزّنا [2]. و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.


[1] التهذيب: 8/ 116 ح 401، الفقيه: 3/ 308 ح 1482، الوسائل: 21/ 465، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 6.

[2] قرب الإسناد: 275 276 ح 1097 و 1098، الوسائل: 21/ 465، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست