responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 208

[مسألة 5: لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم‌]

مسألة 5: لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم، نعم يشكل فيما لو علم وقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضا و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط (1).

عمّك الصغير أو عمّتك الصغيرة أو خالك أو خالتك كذلك تصير المرأة المرضعة أُمّا لهم، فتصير أُمّ العم أو العمّة أو أُمّ الخال أو الخالة، فهل تحرم هذه المرضعة عليك، أو إذا كانت زوجة يبطل نكاحها لاحقاً نظراً إلى صيرورتها جدّة من طرف الأب أو الأُمّ، أم لا يتحقّق بسبب هذا الرضاع تحريم المرضعة عليك لا سابقاً و لاحقاً؟ تكون المسألة مبتنية على القول بعموم المنزلة و العدم، فمن قال بالعموم يقول بالحرمة، و من لم يقل بالعموم كما ذكر أنّه الحقّ يقول بالعدم.

(1) لا شبهة في أنّه إذا شك في أصل وقوع الرضاع و عدمه يبنى على العدم؛ لأنّه من الحوادث خصوصاً مع الاشتراط ببعض الشروط من الكمية أو الكيفية؛ فإذا شك في أصل حدوثه يكون مقتضى الاستصحاب العدم، و لا يجب التفحص في الشبهة الموضوعية لعدم وجوب الفحص فيها نصّاً و فتوى. كما يدلّ عليه مثل صحيحة زرارة الثانية [1] المعروفة في باب الاستصحاب، الدالّة على عدم وجوب النظر إلى الثوب الذي يحتمل وقوع النجاسة من الدم أو المني أو غيرهما عليه، و إن كان الثوب عليه، و منه يظهر أنّ مقتضى الاستصحاب العدم فيما إذا علم بأصل وقوع الرّضاع و شكّ في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفيّة.


[1] التهذيب: 1/ 421 ح 1335، الإستبصار: 1/ 183 ح 641، الوسائل: 3/ 466، أبواب النجاسات ب 37 ح 1، فرائد الأصول: 2/ 564.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست