responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203

[مسألة 4: قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة]

مسألة 4: قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة: الأُمّهات، و البنات، و الأخوات، و العمّات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأُخت، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرّماً كالحاصل بالولادة، و قد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصّلًا، و أمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازماً و متّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أُمّ ولد بنتها، و أُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت أُمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له، و البنت من المحرّمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضاً محرّم، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحقّ هو الثاني، و قيل: بالأوّل، و هذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم‌ ضمن في الحالين و إلّا فلا. و الفرق بينه و بين الحفر بعد تحقّق الإتلاف فيه دونه واضح‌ [1]. و لعلّه لأجله تردّد المحقّق بعد عبارته المتقدّمة، و أفاد أنّ مستنده الشك في ضمان منفعة البضع، و الوجه فيه منع كون البضع من الأموال؛ لعدم صدق المالية عرفاً، و عدم تحقّق الغنى‌ و الاستطاعة به و لا بالمهر في مقابلته خمس، و لا غير ذلك من لوازم المالية عرفاً.

و لعلّ لأجل ذلك قوّى في المتن عدم الغرامة، و جعل مقتضى‌ الاحتياط الاستحبابي التصالح، كلّ ذلك مضافاً إلى‌ أنّ اللّازم على تقديره الرجوع عليها بمهر المثل، سواء كان الّذي غرمه أزيد أو أنقص لا مهر المسمّى كما هو المدّعى، لأنّ مقتضى قاعدة الإتلاف الرجوع بالضميمة الواقعيّة، و غير ذلك من التوالي‌


[1] مسالك الأفهام: 7/ 260.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست