responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

[مسألة 1: إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على‌ زوجها]

مسألة 1: إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على‌ زوجها، و بطل نكاحها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره، و ذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع و زوجة بنت للمرضعة جدّة الولد، و قد مرّ [1] أنّه يحرم على‌ أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً، و كذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن‌ [2]، و أمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شي‌ء، كما أنّه لو كان رضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتّب عليه شي‌ء، فلا مانع منه و إن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة و أختها، و كذا أخت المتوفّاة (1).

الّذي قُلنا بين الصّورتين، و أمّا في صورة عدم وجود اللّبن رأساً، فالأمر مشكل لا يبقي مجال للاحتيال المذكور بوجه و لا احتيال غيره.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: الفرع الذي ذكرنا أنّه مشهور بين الناس من العوام و الخواص‌ [3] و هو ما إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و في هذه الصورة يبطل نكاح البنت أُمّ المرتضع، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره؛ لأنّ زوج البنت يصير أباً للمرتضع، و قد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة نسباً، و أنّ الرضاع يحرّم لاحقاً كما يمنع سابقاً، و هذا الإشكال فيه.


[1] في ص 188 189 مسألة 12.

[2] في ص 188 189 مسألة 12.

[3] الروضة البهيّة: 5/ 169، مسالك الأفهام: 7/ 255، الحدائق الناضرة: 23/ 417.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست