إذا
كان أخوان في بيت واحد مثلًا و كانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر، و أرادا أن
تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتى يحلّ له النظر إليها، يمكن لهما الاحتيال
بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة و ترضع زوجة كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملًا،
فتصير زوجة كلّ منهما أُمّا لزوجة الآخر، فتصير من محارمه و حلّ نظره إليها، و بطل
نكاح كلتا الصبيّتين لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها 1.
(1) أما حلّية نظر كلّ منهما إلى زوجة الآخر
الّتي كانت أجنبيّة فلأنّه مع هذا الاحتيال ينطبق عليها عنوان أُمّ الزوجة، غاية
الأمر أُمّ الزوجة الّتي كانت امومتها بالرضاع، و يحلّ النظر إلى أمّ الزوجة في
النسب و الرضاع، و أمّا بطلان نكاح كلّ من الصبيّتين اللّتين كانتا زوجتين رضيعتين
فلصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت الأخ، و قد مرّ أنّ الرضاع يحرّم سابقاً و لاحقاً،
و لا يجوز تزويج بنت الأخ أصلًا، لكن هذا فيما إذا كانت الزوجتان الكبيرتان
الأجنبيّتان صاحبتي اللّبن، و لهما اللبن القابل للإرضاع المحرّم.
و
أمّا إذا لم تكونا كذلك، كما إذا لم تكونا صاحبتي الولد بل عقيمتين فيشكل الأمر.
نعم لا إشكال فيما إذا لم يكن اللّبن للأخوين أو لأحدهما؛ لعدم الفرق في ذلك
[1] الكافي: 5/ 445 ح 6، الوسائل: 20/ 399،
أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2.