responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

[تنبيه‌]

تنبيه:

إذا كان أخوان في بيت واحد مثلًا و كانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر، و أرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتى يحلّ له النظر إليها، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة و ترضع زوجة كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملًا، فتصير زوجة كلّ منهما أُمّا لزوجة الآخر، فتصير من محارمه و حلّ نظره إليها، و بطل نكاح كلتا الصبيّتين لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها 1.

فأرضعتها امرأته و أُمّ ولده، قال: تحرم عليه‌ [1].

(1) أما حلّية نظر كلّ منهما إلى‌ زوجة الآخر الّتي كانت أجنبيّة فلأنّه مع هذا الاحتيال ينطبق عليها عنوان أُمّ الزوجة، غاية الأمر أُمّ الزوجة الّتي كانت امومتها بالرضاع، و يحلّ النظر إلى‌ أمّ الزوجة في النسب و الرضاع، و أمّا بطلان نكاح كلّ من الصبيّتين اللّتين كانتا زوجتين رضيعتين فلصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت الأخ، و قد مرّ أنّ الرضاع يحرّم سابقاً و لاحقاً، و لا يجوز تزويج بنت الأخ أصلًا، لكن هذا فيما إذا كانت الزوجتان الكبيرتان الأجنبيّتان صاحبتي اللّبن، و لهما اللبن القابل للإرضاع المحرّم.

و أمّا إذا لم تكونا كذلك، كما إذا لم تكونا صاحبتي الولد بل عقيمتين فيشكل الأمر. نعم لا إشكال فيما إذا لم يكن اللّبن للأخوين أو لأحدهما؛ لعدم الفرق في ذلك‌


[1] الكافي: 5/ 445 ح 6، الوسائل: 20/ 399، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست