النسب
في حصولها، كعلاقة الأخوّة الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين،
فإنّهم و إن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلّا أنّ أُخوَّتهم للمرتضع حصلت بسبب
الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرّضاعة.
توضيح
ذلك: أنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد و والده و
والدته، و قد تحصل بعلاقتين، كالنسبة بين الأخوين، فإنّها تحصل بعلاقة كلّ منهما
مع الأب أو الأُمّ أو كليهما، و كالنسبة بين الشخص و جدّه الأدنى، فإنّها تحصل
بعلاقة بينه و بين أبيه مثلًا و علاقة بين أبيه و بين جدّه، و قد تحصل بعلاقات
ثلاث كالنسبة بين الشخص و بين جدّه الثاني، و كالنسبة بينه و بين عمّه الأدنى،
فإنّه تحصل بعلاقة بينك و بين أبيك، و بعلاقة كلّ من أبيك و أخيه مع أبيهما مثلًا،
و هكذا تتصاعد و تتنازل النسب و تنشعب بقلّة العلاقات و كثرتها، حتى أنّه قد
تتوقّف نسبة بين الشخصين على عشر علائق أو أقلّ أو أكثر، و إذا تبيّن ذلك فإن
كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبيّة، و إن حصلت كلّها أو
بعضها و لو واحدة من العشر بالرّضاع كانت العلاقة رضاعيّة (1).
[مسألة 9: لمّا كانت المصاهرة الّتي هي أحد
أسباب تحريم النكاح]
مسألة
9: لمّا كانت المصاهرة الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد
الزوجين و بعض أقرباء الآخر، فهي تتوقّف على أمرين:
(1) الغرض من هذه المسألة بطولها بيان أنّ العناوين المحرّمة النسبيّة ما كانت
متحقّق بتمام مدخليّة النسب فيها، و من دون أن يكون لغير النسب دخالة فيها أصلًا،
سواء كانت العلاقة الحاصلة واحدة أم اثنتين أو أكثر، كالأمثلة المذكورة في المتن،
و أمّا في ناحية الرضاع فيكفي في حصول علاقته مدخلية الرضاع فيها في الجملة، و لو
كان غيرها نسبيّاً كعلاقة الأخوّة الحاصلة بين أولاد الفحل النسبيّين و المرتضع،
أو بين أولاد المرضعة كذلك و المرتضع، فمن هذه الجهة الراجعة إلى العرف يفترق
الرضاع عن النسب، كما لا يخفى.