responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

[مسألة 4: يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللّبن‌]

مسألة 4: يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللّبن، و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف، و الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار (1).

تشخيص الإنبات يغاير تشخيص الاشتداد، فإنّ الأوّل أمرٌ يعرفه غالب الناس و العرف نوعاً، و أمّا الثاني فلا يدركه إلّا أفراد نادرة متخصّصة في هذه الأمور، و إلّا فالأفراد العادية لا يكاد لهم إحساس ذلك.

ثمّ إنّه لو شكّ في حصول العنوانين بالنحو المذكور، فإنّه لو لم يكن شي‌ء من التقديرين الآخرين فالظّاهر عدم تحقّق الرضاع المحرّم لاقتضاء الاستصحاب العدم، و مع وجود واحد من التقديرين الآخرين فالّلازم الرجوع إليه خصوصاً مع عدم العلم بعدم العنوانين.

(1) في الجواهر بعد حكاية تصريح كاشف اللثام‌ [1] بالأمر المذكور قال: و هو متّجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم و ليلة بذلك، لكن دعوى ذلك في جميع الأفراد محلّ شكّ، كما لو فرض ارتضاع الصبي بعض الرضعة و اشتغل بلعب و نحوه حتى تحقّق الفصل الطويل ثمّ ارتضع رضعة كاملة، فإنّه قد يمنع عدم صدق رضاع يوم و ليلة فيه، ضرورة ابتناء ذلك على‌ العرف‌ [2].

أقول: ظاهر ما يدلّ على‌ اعتبار اليوم و الليلة في تحقّق الرضاع المحرّم أمران:

أحدهما: أن يستفيد الطفل غذائه من اللبن و لم يمض عليه زمان يكون محتاجاً


[1] كشف اللثام: 7/ 139.

[2] جواهر الكلام: 29/ 289.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست