[مسألة 3: المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم
استقلال الرضاع في حصولهما]
مسألة
3: المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه
يُنسبان إليه، فلو فرض ضمّ السكّر و نحوه إليه على نحو يُنسبان إليهما أشكل ثبوت
التحريم، كما أنّ المدار هو الإنبات و الشدّ المعتدّ به منهما على نحو مبان
يصدقان عرفاً، و لا يكفي حصولهما بالدّقة العقلية، و إذا شكّ في حصولهما بهذه
المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين (1).
للرضاع
كما يأتي في مثله، و مفهومه غير مقصود.
(1) قد عرفت
[1] أنّ الأصل في التحديدات الثلاثة في الرضاع المحرّم هو الأثر، و هو
إنبات اللحم و شدّ العظم. فاعلم أنّ ظاهر ما يدلّ على الإنبات و الشدّ أمران:
أحدهما: صحّة النسبة إلى الرضاع بحيث كان الرضاع مؤثّراً فيه، و ثانيهما: استقلال
الرضاع في حصولهما عرفاً، فلو ضمّ السكّر أو ماؤه إلى اللبن المفروض بحيث كان
الإنبات و الشدّ منسوبين إليهما معاً، كالعلّتين بالإضافة إلى معلول واحد، و إن
كانت النسبة مختلفة و مقدار التأثير متفاوتاً، فيشكل ثبوت التحريم بل الظّاهر
عدمه، و عليه فما هو المتداول في زماننا من ضمّ اللبن الصناعي المسمّى في
الفارسيّة ب «شير خشك» لا يوجب تحقّق التحريم.
ثمّ
إنّ هذين العنوانين إنّما هما كسائر العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام يكون
المرجع فيه هو العرف، و لا يكفي الحصول بالدقّة العقلية المتحقّقة بأقلّ من
التحديدات الثلاثة، فاللّازم الحصول بنظر العرف. غاية الأمر أنّه قد مرّ منّا [2] أنّ