responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

[مسألة 3: المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما]

مسألة 3: المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على‌ وجه يُنسبان إليه، فلو فرض ضمّ السكّر و نحوه إليه على‌ نحو يُنسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم، كما أنّ المدار هو الإنبات و الشدّ المعتدّ به منهما على‌ نحو مبان يصدقان عرفاً، و لا يكفي حصولهما بالدّقة العقلية، و إذا شكّ في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى‌ التقديرين الآخرين (1).

للرضاع كما يأتي في مثله، و مفهومه غير مقصود.

(1) قد عرفت‌ [1] أنّ الأصل في التحديدات الثلاثة في الرضاع المحرّم هو الأثر، و هو إنبات اللحم و شدّ العظم. فاعلم أنّ ظاهر ما يدلّ على‌ الإنبات و الشدّ أمران: أحدهما: صحّة النسبة إلى‌ الرضاع بحيث كان الرضاع مؤثّراً فيه، و ثانيهما: استقلال الرضاع في حصولهما عرفاً، فلو ضمّ السكّر أو ماؤه إلى‌ اللبن المفروض بحيث كان الإنبات و الشدّ منسوبين إليهما معاً، كالعلّتين بالإضافة إلى‌ معلول واحد، و إن كانت النسبة مختلفة و مقدار التأثير متفاوتاً، فيشكل ثبوت التحريم بل الظّاهر عدمه، و عليه فما هو المتداول في زماننا من ضمّ اللبن الصناعي المسمّى في الفارسيّة ب «شير خشك» لا يوجب تحقّق التحريم.

ثمّ إنّ هذين العنوانين إنّما هما كسائر العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام يكون المرجع فيه هو العرف، و لا يكفي الحصول بالدقّة العقلية المتحقّقة بأقلّ من التحديدات الثلاثة، فاللّازم الحصول بنظر العرف. غاية الأمر أنّه قد مرّ منّا [2] أنّ‌


[1] في ص 161.

[2] في ص 162 163.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست