البطنة،
و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز [1]. و يكره الجماع قائماً، و تحت السّماء، و تحت الشجرة المثمرة. و
يكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل تكون له خرقة و لها خرقة، و لا يمسحا
بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة [2].
[مسألة 9: يستحبّ التعجيل في تزويج البنت]
مسألة
9: يستحبّ التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها؛ فعن الصادق (عليه
السّلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته
[3]. و في الخبر: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك
ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك
النساء فليس لهنّ دواء إلّا البعولة [4]، و أن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه و دينه و أمانته، و
كان عفيفاً صاحب يسار، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علوّ النسب، فعن علي (عليه
السّلام)، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه
فزوّجوه، قلت: يا رسول اللَّه و إن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون
خلقه و دينه فزوّجوه، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ
فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ[5].
[مسألة 10: يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة
فيه]
مسألة
10: يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين، فعن الصادق (عليه
السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أفضل الشفاعات أن تشفع بين
اثنين.
[1] الفقيه: 3/ 361 ح 1717، و ج 1/ 72 ح 300 و
301، الوسائل: 20/ 255، أبواب مقدّمات النكاح ب 152 ح 1.