responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16

البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز [1]. و يكره الجماع قائماً، و تحت السّماء، و تحت الشجرة المثمرة. و يكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل تكون له خرقة و لها خرقة، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة [2].

[مسألة 9: يستحبّ التعجيل في تزويج البنت‌]

مسألة 9: يستحبّ التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها؛ فعن الصادق (عليه السّلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته‌ [3]. و في الخبر: إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّا البعولة [4]، و أن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه و دينه و أمانته، و كان عفيفاً صاحب يسار، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علوّ النسب، فعن علي (عليه السّلام)، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، قلت: يا رسول اللَّه و إن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ [5].

[مسألة 10: يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه‌]

مسألة 10: يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين، فعن الصادق (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين.


[1] الفقيه: 3/ 361 ح 1717، و ج 1/ 72 ح 300 و 301، الوسائل: 20/ 255، أبواب مقدّمات النكاح ب 152 ح 1.

[2] الفقيه: 3/ 359 ح 1712، الوسائل: 20/ 252 253، أبواب مقدّمات النكاح ب 150 ح 1.

[3] الكافي: 5/ 336 ح 1، الوسائل: 20/ 61، أبواب مقدّمات النكاح ب 23 ح 1.

[4] الكافي: 5/ 337 ح 2، الوسائل: 20/ 61، أبواب مقدّمات النكاح ب 23 ح 2.

[5] التهذيب: 7/ 394 ح 1578، الوسائل: 20/ 78، أبواب مقدّمات النكاح ب 28 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست