و
العدد، و أيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة، و لا يبعد كون الأثر هو الأصل و
الباقيان أمارتان عليه، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه، فأمّا
الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شدّ العظم، و أمّا الزّمان فهو أن يرتضع من
المرأة يوماً و ليلة مع اتّصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن
المرأة، و أمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة (1).
(1) لا إشكال في أنّ مسمّى الرضاع لا يكفي في
الرضاع المحرّم بضرورة الفقه، و كذا لا تكفي الرضعة الكاملة على المشهور بين
الأصحاب [1] شهرة عظيمة محقّقة كادت تكون إجماعاً
متحصّلًا من النصوص المستفيضة أو المتواترة
[2] الدالّة على التحديد، فما عن كثير من العامة [3] من التحريم بمطلق الرضاع و إن قلّ
معلوم البطلان، و من الغريب كما في الجواهر دعوى الليث منهم إجماع أهل العلم على
نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم [4]. مع أنّ المحكي عن الأكثر منهم
[5] موافقتنا.
و
أغرب منه ما عن الشيخ في التبيان [6] و ابن إدريس في السرائر [7] من حكاية ذلك عن بعض من أصحابنا و لم يعرف أصلًا.
[1] المقنعة: 502، الكافي في الفقه: 285،
السرائر: 2/ 520 و 551، جامع المقاصد: 12/ 215 218، مسالك الأفهام: 7/ 213، الروضة
البهية: 5/ 156 162، نهاية المرام: 1/ 101، رياض المسائل: 6/ 430.
[2] الوسائل: 20/ 274 283، أبواب ما يحرم
بالرضاع ب 2 و 3 و 4.