responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

و العدد، و أيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة، و لا يبعد كون الأثر هو الأصل و الباقيان أمارتان عليه، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه، فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شدّ العظم، و أمّا الزّمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً و ليلة مع اتّصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة، و أمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة (1).

(1) لا إشكال في أنّ مسمّى الرضاع لا يكفي في الرضاع المحرّم بضرورة الفقه، و كذا لا تكفي الرضعة الكاملة على المشهور بين الأصحاب‌ [1] شهرة عظيمة محقّقة كادت تكون إجماعاً متحصّلًا من النصوص المستفيضة أو المتواترة [2] الدالّة على التحديد، فما عن كثير من العامة [3] من التحريم بمطلق الرضاع و إن قلّ معلوم البطلان، و من الغريب كما في الجواهر دعوى الليث منهم إجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم‌ [4]. مع أنّ المحكي عن الأكثر منهم‌ [5] موافقتنا.

و أغرب منه ما عن الشيخ في التبيان‌ [6] و ابن إدريس في السرائر [7] من حكاية ذلك عن بعض من أصحابنا و لم يعرف أصلًا.


[1] المقنعة: 502، الكافي في الفقه: 285، السرائر: 2/ 520 و 551، جامع المقاصد: 12/ 215 218، مسالك الأفهام: 7/ 213، الروضة البهية: 5/ 156 162، نهاية المرام: 1/ 101، رياض المسائل: 6/ 430.

[2] الوسائل: 20/ 274 283، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 و 3 و 4.

[3] المغني لابن قدامة: 9/ 192، الشرح الكبير: 9/ 199 200، المجموع: 19/ 318، بدائع الصنائع: 3/ 405 406، مغني المحتاج: 3/ 416.

[4] المغني لابن قدامة: 9/ 192، الشرح الكبير: 9/ 200.

[5] المغني لابن قدامة: 9/ 192، الشرح الكبير: 9/ 199 200، المجموع: 19/ 318.

[6] التبيان: 3/ 160.

[7] السرائر: 2/ 520.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست