و
أحمد [1] و إسحاق، و المروي عن عمرو بن مسعود و
أبي هريرة و أُمّ سلمة. و عن مالك أنّه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان
يسيراً حكم الحولين [2].
و قال أبو حنيفة: مدّة الرضاع ثلاثون شهراً
[3] لقوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ
فِصالُهُ .. [4].
و
فيه: أنّه لأقلّ مدّة الحمل و أكثر مدّة الرضاع؛ لأنّ الفصال: الفطام، و قال بعضهم:
مدّة الرضاع ثلاث سنين [5]. إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة، لما ذكره ابن بكير [6].
أقول:
لا محذور في عدم ثبوت الحدّ لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة، فإنّ ثبوت اللبن في
السنين المتعدّدة على خلاف المتعارف، و لأجله وقع الإهمال في كلام الأصحاب من هذه
الجهة، و إلّا لكان اللازم التصريح بذلك؛ و تعرّض العامة لا دلالة له على أنّهم
كانوا بهذا الصدد.
و
قد عرفت [7] في تفسير قول رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله): «لا رضاع بعد فطام» أنّ الطفل الفطيم لا يرجع إلى اللبن و لا
يعود نوعاً، و أنّ المراد هو سنّ الفطام، فيظهر من مجموع ما ذكرنا عدم اعتبار
الحولين في ولد المرضعة، و لذا قال المحقّق في الشرائع: فلو مضى
[1] المغني لابن قدامة: 9/ 201، الشرح الكبير:
9/ 197، الكافي في فقه الإمام أحمد: 30/ 243، العزيز شرح الوجيز: 9/ 560.