responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

..........

و أحمد [1] و إسحاق، و المروي عن عمرو بن مسعود و أبي هريرة و أُمّ سلمة. و عن مالك أنّه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيراً حكم الحولين‌ [2]. و قال أبو حنيفة: مدّة الرضاع ثلاثون شهراً [3] لقوله تعالى‌ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ‌ .. [4].

و فيه: أنّه لأقلّ مدّة الحمل و أكثر مدّة الرضاع؛ لأنّ الفصال: الفطام، و قال بعضهم: مدّة الرضاع ثلاث سنين‌ [5]. إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة، لما ذكره ابن بكير [6].

أقول: لا محذور في عدم ثبوت الحدّ لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة، فإنّ ثبوت اللبن في السنين المتعدّدة على خلاف المتعارف، و لأجله وقع الإهمال في كلام الأصحاب من هذه الجهة، و إلّا لكان اللازم التصريح بذلك؛ و تعرّض العامة لا دلالة له على أنّهم كانوا بهذا الصدد.

و قد عرفت‌ [7] في تفسير قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا رضاع بعد فطام» أنّ الطفل الفطيم لا يرجع إلى اللبن و لا يعود نوعاً، و أنّ المراد هو سنّ الفطام، فيظهر من مجموع ما ذكرنا عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة، و لذا قال المحقّق في الشرائع: فلو مضى‌


[1] المغني لابن قدامة: 9/ 201، الشرح الكبير: 9/ 197، الكافي في فقه الإمام أحمد: 30/ 243، العزيز شرح الوجيز: 9/ 560.

[2] المغني لابن قدامة: 9/ 201، الشرح الكبير: 9/ 197، الحاوي الكبير: 14/ 427، مواهب الجليل: 5/ 537، بداية المجتهد: 2/ 37، مقدمات ابن رشد: 1/ 493.

[3] المغني لابن قدامة: 9/ 201، الشرح الكبير: 9/ 197، بداية المجتهد: 2/ 37، بدائع الصنائع: 3/ 402.

[4] سورة الأحقاف: 46/ 15.

[5] المغني لابن قدامة: 9/ 201، الشرح الكبير: 9/ 197، الحاوي الكبير: 14/ 427، بدائع الصنائع: 3/ 403.

[6] جواهر الكلام: 29/ 299 300.

[7] في ص 151 153.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست