responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

[الثالث: أن تكون المرضعة حيّة]

الثالث: أن تكون المرضعة حيّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة (1).

أقول: بل هو ظاهر في أنّه كان المفروغ عنه عند السائل اعتبار كون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، و عليه فلا يكفي ما هو المعمول المتعارف في هذه الأزمنة من وضع اللبن و ما يشابهه في قارورة صغيرة و شرب الطفل من تلك القارورة، فما عن بعض العامّة [1] من الحرمة بالسعوط أيضاً نظراً إلى أنّ الدماغ جوف للتغذّي كالمعدة فإنّما يمكن توجيهه على بعض مبانيهم الفاسدة، كما لا يخفى.

هذا، مضافاً إلى أنّ الأصل عدم تحقّق الرضاع المحرّم بغير الكيفية المذكورة، فتأمّل هذا، و حكي عن الإسكافي‌ [2] و الشيخ في موضع من المبسوط [3] اعتبار الوجور لمرسلة الصدوق، قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): و جور الصبي بمنزلة الرضاع‌ [4]. و هذا النحو من الإرسال و إن لم يكن قادحاً في الحجّية من مثل الصدوق عندنا إلّا أنّ اعراض المشهور يقدح فيها، فالحقّ مع المشهور كما في المتن.

(1) لأنّها بالموت تخرج عن عنوان المرضعة و أَرْضَعْنَكُمْ‌ [11] و أمثالهما، مضافاً إلى الأولوية القطعية بالإضافة إلى النائمة و الغافلة و المغمى عليها، و لكن مع ذلك تردّد فيه المحقّق في الشرائع‌ [12]. و الظاهر ما ذكرنا، و لا فرق بين الميتة من الأوّل أو


[1] الأم: 5/ 31، المغني لابن قدامة: 9/ 195، الشرح الكبير: 9/ 202، المجموع: 19/ 321 322.

[2] حكى‌ عنه في مختلف الشيعة: 7/ 38.

[3] المبسوط: 5/ 295.

[4] الفقيه: 3/ 308 ح 1485، الوسائل: 20/ 394، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح 3.

[11] سورة النساء: 4/ 23.

[12] شرائع الإسلام: 2/ 283.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست