الثاني:
أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو و جر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من
المرأة لم ينشر الحرمة 1.
استشكل
فيه في الجواهر [1] بما ترجع عمدته إلى أنّ العرف إن تمّت
دعواه على وفق ما ذكر، و إلّا فيمكن دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الافراد، و
حكمه حينئذٍ نشر الحرمة بالنسبة إليهما معاً؛ لإطلاق أدلّة الرضاع و عدمه مطلقاً
بظهور اعتبار وحدة اللبن، و إلّا كان كمن ارتضع من لبن في أثناء كلّ رضعة من لبن
آخر، و احتمل أقوائية هذا الاحتمال.
هذا،
و الظاهر في المتن نقصان العبارة، و أنّ اللازم مكان قوله: «و إن تزوّجت» إلى آخره
و كذا إن تزوّجت، فتأمّل.
(1) قال المحقّق في الشرائع: و لا بدّ من
ارتضاعه من الثدي في قول مشهور [2] تحقيقاً لمسمّى الارتضاع، فلو و جر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة
و ما شاكلها لم ينشر [3].
و الظاهر ارتضاؤه لهذا القول الذي نسبه إلى المشهور، و الدليل عليه ما أفاده من
عدم تحقّق مسمّى الارتضاع تحقيقاً إلّا به، و خبر زرارة، عن الصادق (عليه السّلام)
قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين
كاملين [4]. قال في الجواهر: و هو نصّ في المطلوب
و إن كان ظاهره غير مراد [5].