responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149

[الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي‌]

الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو و جر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة 1.

استشكل فيه في الجواهر [1] بما ترجع عمدته إلى أنّ العرف إن تمّت دعواه على وفق ما ذكر، و إلّا فيمكن دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الافراد، و حكمه حينئذٍ نشر الحرمة بالنسبة إليهما معاً؛ لإطلاق أدلّة الرضاع و عدمه مطلقاً بظهور اعتبار وحدة اللبن، و إلّا كان كمن ارتضع من لبن في أثناء كلّ رضعة من لبن آخر، و احتمل أقوائية هذا الاحتمال.

هذا، و الظاهر في المتن نقصان العبارة، و أنّ اللازم مكان قوله: «و إن تزوّجت» إلى آخره و كذا إن تزوّجت، فتأمّل.

(1) قال المحقّق في الشرائع: و لا بدّ من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور [2] تحقيقاً لمسمّى الارتضاع، فلو و جر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة و ما شاكلها لم ينشر [3]. و الظاهر ارتضاؤه لهذا القول الذي نسبه إلى المشهور، و الدليل عليه ما أفاده من عدم تحقّق مسمّى الارتضاع تحقيقاً إلّا به، و خبر زرارة، عن الصادق (عليه السّلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين‌ [4]. قال في الجواهر: و هو نصّ في المطلوب و إن كان ظاهره غير مراد [5].


[1] جواهر الكلام: 29/ 268 269.

[2] الخلاف: 5/ 110، الجامع للشرائع: 435، قواعد الأحكام: 2/ 10.

[3] شرائع الإسلام: 2/ 283.

[4] التهذيب: 7/ 317 ح 1310، الاستبصار: 3/ 197 ح 713، الفقيه: 3/ 305 ح 1477، الوسائل: 20/ 386، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 8.

[5] جواهر الكلام: 29/ 294.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست