(1) قال في الجواهر بعد الحكم بعدم اعتبار بقاء
المرأة في حبال المرء في نشر الحرمة بالرضاع: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع
بقسميه عليه، بل في المسالك [1] و غيرها [2] أنّه لا فرق بين أن يرتضع في العدّة و لا بعدها، و لا بين طول
المدّة و قصرها، و لا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود و عدمه، لأنّه لم يحدث ما يحال
اللبن عليه، فهو على استمراره منسوب إليه
[3] انتهى.
هذا
فيما لو لم تتزوّج بالزوج الثاني، و أمّا لو تزوّجت به فإن لم يدخل بها أو دخل و
لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة، بل مع
حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل يكون نشر الحرمة بالإضافة إلى الزوج الأوّل.
قال
المحقّق في الشرائع: إمّا لو انقطع ثمّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون
الأوّل، و لو اتّصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل و ما بعد
الوضع للثاني [4].
أقول:
أمّا عدم كون ما قبل الوضع للثاني فواضح بعد عدم تحقّق الولادة منه قبله، و أمّا
كون ما بعد الوضع للثاني، فامّا للإجماع من الكلّ كما عن التذكرة [5] و إمّا لانقطاع الأوّل بولادة الثاني،
فإنّ حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره، و لكنّه