responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147

[مسألة 1: لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل‌]

مسألة 1: لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولداً نشر الحرمة، و إن تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة، بل مع حدوثها إذا احتمل‌ هذا، و لكنّ الظاهر اللحوق بالصحيح؛ لأنّ الندرة لا توجب الانصراف؛ لأنّ الندرة إنّما هي بحسب الوجود، و الصحيحة المزبورة لا دلالة لها على إرادة القيديّة، مع أنّ الظنّ الحاصل من الاستقراء يقتضي المشاركة للصحيح مطلقاً، و لذا قوّى في المتن لحوق وطء الشبهة بالوطء الصحيح.

بقي في هذه المسألة أمران:

الأوّل: أنّه لو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح و ما يلحق به، ففي المتن أنّه لم ينشر به الحرمة و لو كانت ذات فحل، و السرّ فيه أنّه يعتبر في الرضاع المحرّم أن يكون اللبن منسوباً و مضافاً إلى فحل؛ و لذا وقع السؤال في مثل الصحيحة المتقدّمة عن لبن الفحل، و يكفي في ذلك الانتساب و لو لم يكن وطء أصلًا، كسبق الماء إلى فرج حليلته و لو لم يكن هناك وطء.

الثاني: اعتبار الولادة و كون اللبن بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى كما في المتن، لأن إضافة اللبن إلى الفحل إنّما هي باعتبار الولادة منه؛ لأنّه مع عدمها لا يضاف اللبن إليه و لو كان الدرّ مقروناً بالحمل.

هذا، مضافاً إلى أنّ المتبادر من الرضاع هو الرضاع بعد الولادة.

هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى أصالة عدم التحريم في الرضاع غير الناشئ عن الولادة عدمه بدونها، فالحقّ ما أفاده في المتن.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست