المرأة
لها زوج ثانياً، و الحكم بثبوت الحدّ باعتبار عدم مجوّز شرعيّ للتزوج بها مع كون
مقتضى الاستصحاب بقاء زوجية الأوّل، كما أنّه يستفاد منها كون المرأة عالمة، و
الفرض كونها محصنة، كما لا يخفى.
و
أنت خبير بأنّ مقتضى التحقيق في مثل هذه الروايات اعتبار تحقّق حلّية الوطء و لو
ظاهراً، أمّا بالاعتقاد عن علم أو اطمئنان يعامل معه معاملة العلم أو شهادة البيّنة
الشرعية أو مثلها، و إلّا فلأيّ أمر قد ذكر في الموضوع قيد الحسبان أو شهادة
شاهدين و أمثالهما، و من الواضح عدم اعتبار حصول الظنّ الشخصي في مثل قيام
البيّنة، فاستفادة حصول الظنّ و لو كان غير معتبر من هذه الروايات ممّا لا وجه
لها، و قد عرفت أنّ الظنّ المأخوذ في بعض الكلمات لا يراد به ما يقابل اليقين حتى
يتمسّك بإطلاقه، و عدم تقييده بالظنّ المعتبر، و مع ذلك كلّه فلا تخلو المسألة من
الإشكال.
المقام
الثالث: في لحوق النائم و المجنون و السكران بسبب محلّل بوطء الشبهة، دون السكران
بشرب المسكر عن عمد و عصيان، و السرّ في لحوق الأُمور المذكورة في المستثنى منه
خروج الوطء عن الحرمة و ارتفاع التكليف معه، و إن كان الوطء غير مستحقّ واقعاً، و
أمّا الأمر المذكور في المستثنى فالدليل على عدم اللحوق ما عرفت [1] من أنّ المشهور أنّ وطء السكران بشرب
الخمر يعني إذا كان عن عمد و عصيان يكون زنا موجباً للحدّ، و ينتفي به النسب نظراً
إلى أنّ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار.