responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137

[مسألة 3: المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم‌]

مسألة 3: المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم، كما إذا وَطِئ أجنبية باعتقاد أنّها زوجته، أو مع عدم الطريق المعتبر تحريمها عليه نظراً إلى انتفائها شرعاً، لكنّه كما ترى، ضرورة عدم الملازمة بين الانتفاء شرعاً و الحلّية بعد أن كان مناط التحريم اللغة [1].

و كيف كان لا ينبغي الارتياب في حرمة البنت المتولّدة من الزنا على أبيها، و الابن المتولّد منه على امّه الكذائية، و إن كانت الأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع مختصّة بالنسب الصحيح، لكنّ الموضوع في حرمة النكاح هو الأعمّ، و عليه ففي المثال المذكور في المتن و هو ما لو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً و أُنثى تحرم المزاوجة بينهما؛ لثبوت الأُختية و الأُخوّة بينهما، و عدم خروجهما عن هذا العنوان لغة، و إن كانتا منتفيتان عن والديهما شرعاً.

و كذا تحرم المزاوجة بينهما و بين سائر أولاد أبويهما، سواء الولد الحاصل بالنكاح الصحيح أو بالزّنا بامرأة أُخرى أو رجل آخر، فلو زنت برجل آخر فولدت منه ذكراً و أُنثى يحرم الذكر على الأُنثى الأوّل و الذكر الأوّل على الأُنثى الثانية، و كذا تحرم على الذكر المتولّد من الزنا الزانية و أُمّها و أُختها و جدّتها و هكذا، و على الأُنثى المتولّدة من الزنا أبوها و أخو أبيها و جدّها من طرفه و هكذا.

هذا، بل يستفاد من بعض الروايات النافية لأن يكون أصل هذا الخلق من الاخوّة و الأخوات من ذرّيّة آدم و حوّاء، أنّ الحرمة ذاتية لا مدخلية للنسب الشرعي فيها أصلًا، فراجع علل الصدوق (قدّس سرّه) [2].


[1] جواهر الكلام: 29/ 257.

[2] علل الشرائع: 1/ 17 ب 17 ح 1 و 2، الوسائل: 20/ 365 366، أبواب ما يحرم بالنسب ب 3 ح 4 و 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست