responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135

[مسألة 1: لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة]

مسألة 1: لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأب و أُمّ أو لأب، و لأبي أبيك أُخت لأب أو أُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمتك بلا واسطة و عمّة لك معها، و كما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأمّها أو لُامّها و أبيها، و كانت لُامّ أُمّك أُخت فهي خالة لخالتك بلا واسطة و خالة لك معها، و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأُمّة لا لأبيه و كانت لأبي الأُخت أُخت فالأُخت الثانية عمّة لعمّتك، و ليس بينك و بينها نسب أصلًا، و كما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأبيها لا لُامّها و كانت لُامّ الأُخت أُخت فهي خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة، و كذلك أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا كانت أُختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو أُخت لأبيك و كانت لُامّها بنت من زوج آخر فهي أُخت لأخيك أو أُختك، و ليست أُختاً لك لا من طرف أبيك و لا من طرف أُمّك، فلا تحرم عليك (1).

[مسألة 2: النسب إمّا شرعي‌]

مسألة 2: النسب إمّا شرعي، و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل، و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام أو نحوها، و يلحق به وطء الشبهة، و أمّا غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزّنا، و الأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و إن اختصّت بالأوّل، لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة (1) الملاك في الحرمة إضافة هذه العناوين الى الشخص و إن كانت مع الواسطة، فالعمّة حرام كذلك و الخالة حرام كذلك و الأُخت و الأخ أيضاً كذلك، و أمّا عناوين عمّة العمّة أو خالة الخالة أو أُخت الأخ أو الأُخت فلا تكون محرّمة أصلًا.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست