مسألة
1: لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و
لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأب
و أُمّ أو لأب، و لأبي أبيك أُخت لأب أو أُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمتك بلا واسطة
و عمّة لك معها، و كما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأمّها أو لُامّها و أبيها، و
كانت لُامّ أُمّك أُخت فهي خالة لخالتك بلا واسطة و خالة لك معها، و قد لا تدخلان
فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأُمّة لا لأبيه و كانت لأبي
الأُخت أُخت فالأُخت الثانية عمّة لعمّتك، و ليس بينك و بينها نسب أصلًا، و كما
إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأبيها لا لُامّها و كانت لُامّ الأُخت أُخت فهي
خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة، و كذلك أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم
إذا كانت أُختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو أُخت لأبيك و كانت لُامّها بنت من
زوج آخر فهي أُخت لأخيك أو أُختك، و ليست أُختاً لك لا من طرف أبيك و لا من طرف
أُمّك، فلا تحرم عليك (1).
[مسألة 2: النسب إمّا شرعي]
مسألة
2: النسب إمّا شرعي، و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي من نكاح أو ملك
يمين أو تحليل، و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام أو نحوها، و
يلحق به وطء الشبهة، و أمّا غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزّنا، و الأحكام
المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و إن اختصّت بالأوّل،
لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة (1) الملاك في
الحرمة إضافة هذه العناوين الى الشخص و إن كانت مع الواسطة، فالعمّة حرام كذلك و
الخالة حرام كذلك و الأُخت و الأخ أيضاً كذلك، و أمّا عناوين عمّة العمّة أو خالة
الخالة أو أُخت الأخ أو الأُخت فلا تكون محرّمة أصلًا.