فصل
في أسباب التحريم أعني ما بسببه يحرم و لا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع
الزواج بينهما، و هي أُمور: النسب، و الرّضاع، و المصاهرة و ما يلحق بها، و الكفر،
و عدم الكفاءة، و استيفاء العدد، و الاعتداد، و الإحرام.
[القول في النسب]
القول
في النسب يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
الامّ
بما شملت الجدّات عاليات و سافلات لأب كنّ أو لُامّ، فتحرم المرأة على ابنها، و
على ابن ابنها و ابن ابن ابنها، و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها، و ابن بنت ابنها
و هكذا. و بالجملة تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة أو
بواسطة أو بوسائط، و سواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف.