[مسألة 30: لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له
امرأة و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق]
مسألة
30: لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له امرأة و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا
اللاحق، و مع التقارن بطلا معاً، و إن لم يعلم السابق فإن علم تاريخ أحدهما حكم
بصحته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، و إن
علم بعدم التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدين و بطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج
مقاربة واحدة منهما، كما أنّه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز النظر إلى
الأُمّ و لا يجب عليها التستّر عنه؛ للعلم بأنّه إمّا زوجها أو زوج بنتها، و أمّا
البنت فحيث إنّه لم يحرز زوجيتها، و بنت الزوجة إنّما يحلّ النظر إليها إن دخل
بالأُمّ و المفروض عدمه، فلم يحرز ما هو سبب لحليّة النظر
الفرع الخامس: ما إذا ادّعى كلّ من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة: «لا أدري»
تكون الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما فقط بيّنة دون الآخر حكم له و أنّ
المرأة زوجته، و إن أقام كلّ واحد منهما بيّنة على طبق دعواه تعارضت البيّنتان، و
لا محيص إلّا للرجوع إلى القرعة و التعيين بسببها، و إن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف
إليهما، فإن حلفا معاً أو نكلا كذلك فلا بدّ أيضاً من الرجوع إلى القرعة.
الفرع
السادس: الصورة المفروضة مع تصديق المرأة أحدهما، فالدعوى حينئذٍ بين الزوجين، فمع
إقامة البيّنة من أحدهما أو من كليهما يكون الحكم كما مرّ في الفرع الخامس، و مع
عدمها و انتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف الزوج الذي لم تصدّقه الزوجة يحكم له على
الزوجة و على الزوج الذي صدّقته الزوجة، و إن حلف الزوج الذي صدّقته الزوجة فلا
بدّ من حلف الزوجة، و إلّا فلا يترتّب على حلف الزوج المفروض رفع دعوى الزوج الآخر
عليها، كما لا يخفى.