responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

[مسألة 28: لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل‌]

مسألة 28: لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغى الآخر، و إن تقارنا بطلا معاً، و إن لم يعلم الحال، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة و الزوجين، و إن علم عدم التقارن فيعلم إجمالًا بصحّة أحد العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين و أجنبيّة عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما و لا للغير أن يتزوّج بها، لكونها ذات بعل قطعاً، و أمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين و حالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلّقاها و يجدّد النكاح عليها أحدهما برضاها، و إن تعاسرا و كان في التوقّف إلى أن يظهر الحال عسر و حرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال، فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه (1.) (1) لا شبهة في أنّ الصحّة في مفروض المسألة للعقد السابق، سواء علم تاريخه أم لم يعلم، و في أنّه في صورة التقارن يبطلان معاً؛ لأنّ العقدين المفروضين بمنزلة بيعين، و لا يكونان بمنزلة بيع و إجارة في زمان واحد حتى يمكن الجمع بينهما، فإن كان السابق معلوماً بالتفصيل فبها، و في صورة الجهل به و باللاحق، غاية الأمر العلم الإجمالي بالسبق، فلا محالة يكون أحد العقدين صحيحاً، و لازمه أنّه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بالشخص الثالث و لا للشخص الثالث أن يزوّج بها، لكونها ذات بعل قطعاً.

و أمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين و حالهما بالنسبة إليها فالاحتياط المستحبّي يقتضي أن يطلّقاها، و إذا أراد أحدهما أن يتزوّجها يجدّد النكاح عليها برضاها، و إذا لم يريدوا الاحتياط المذكور فان لم يكن هناك عسر و حرج في التوقّف إلى أن يظهر الحال لا بالإضافة إلى الزوجين و لا بالنسبة إلى الزوجة، فاللازم التوقّف أو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست