[مسألة 25: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها
العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع]
مسألة
25: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم
يقع، سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين و ردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل و لو
أجاز أحدهما و ردّ الآخر، أو من طرف واحد و ردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على
أب المعقود له و ابنه و تحلّ بنتها و أُمّها على المعقود له (1).
[مسألة 26: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون
اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني]
مسألة
26: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني
و لزم و لم يبق محلّ لإجازة الأوّل، و كذا لو زوّج الفضولي جماعة، كالعلّامة [1] و السيد العميدي [2] و المحقّق الثاني [3] و ظاهر غيرهم [4]. و مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل و لزوم العقد و حرمة
نقضه من جانبه، و وجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك، بل مقتضى العموم
وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك و من هنا يظهر أنّه لا فائدة في أصالة عدم
الإجازة [5]. و تفصيل الكلام في محلّه و هو
الإجازة في بيع الفضولي.
و
هل يثبت في حقّ الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر و ردّه؟ مقتضى الاحتياط الاستحبابي
ذلك، و لكنّ الظاهر عدم الفرق.