responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125

[مسألة 25: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع‌]

مسألة 25: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع، سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين و ردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما و ردّ الآخر، أو من طرف واحد و ردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له و ابنه و تحلّ بنتها و أُمّها على المعقود له (1).

[مسألة 26: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني‌]

مسألة 26: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني و لزم و لم يبق محلّ لإجازة الأوّل، و كذا لو زوّج الفضولي‌ جماعة، كالعلّامة [1] و السيد العميدي‌ [2] و المحقّق الثاني‌ [3] و ظاهر غيرهم‌ [4]. و مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل و لزوم العقد و حرمة نقضه من جانبه، و وجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك و من هنا يظهر أنّه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة [5]. و تفصيل الكلام في محلّه و هو الإجازة في بيع الفضولي.

و هل يثبت في حقّ الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر و ردّه؟ مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك، و لكنّ الظاهر عدم الفرق.

(1) الحكم في هذه المسألة وجهه واضح.


[1] قواعد الاحكام: 1/ 124 و 208.

[2] انظر كنز الفوائد: 1/ 385.

[3] جامع المقاصد: 4/ 75 و ج 6/ 331.

[4] إيضاح الفوائد: 1/ 419.

[5] كتاب المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 16/ 412 415.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست